Usul16

Hadith record

tahdhib-10745

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٥٩٨ / ٢٢vol. 8 · page 172
tahdhib-10745
عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر. وإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمس وأربعين ليلة روى ذلك.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 172

View original source