Usul16

Hadith record

tahdhib-10758

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٦١١ / ٣٥vol. 8 · page 175
tahdhib-10758
وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان عن عثمان عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألته يعني ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : نعم قلت : فغيره؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة اشهر ، ومتى اشتراها فاعتقها يستحب له ان يستبرئها قبل أن يعقد عليها وإن لم يفعل فليس عليه شئ ، وقد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 175

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 611 / 35 — Usul16