No. ٦١١ / ٣٥vol. 8 · page 175
وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان عن عثمان عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألته يعني ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : نعم قلت : فغيره؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة اشهر ، ومتى اشتراها فاعتقها يستحب له ان يستبرئها قبل أن يعقد عليها وإن لم يفعل فليس عليه شئ ، وقد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :