Usul16

Hadith record

tahdhib-10760

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٦١٣ / ٣٧vol. 8 · page 175
tahdhib-10760
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل
Show clickable narrator chain

أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.

الهوامش1

[٦١٢](٦١٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١ص 175

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 175

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 613 / 37 — Usul16