No. ٦١٣ / ٣٧vol. 8 · page 175
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل
Show clickable narrator chain
أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.
الهوامش1
[٦١٢](٦١٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١ص 175