Usul16

Hadith record

tahdhib-10761

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٦١٤ / ٣٨vol. 8 · page 175
tahdhib-10761
وروى أبو العباس البقباق قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال : كانله ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس. والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.

الهوامش2

[٢]في الاستبصار (نوله) أي حقه وكذا في بعض المخطوطات.ص 175

[٦١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١ص 175

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 175

View original source