No. ٦١٤ / ٣٨vol. 8 · page 175
وروى أبو العباس البقباق قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال : كانله ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس. والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.
الهوامش2
[٢]في الاستبصار (نوله) أي حقه وكذا في بعض المخطوطات.ص 175
[٦١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١ص 175