Usul16

Hadith record

tahdhib-10767

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٦٢٠ / ٤٤vol. 8 · page 177
tahdhib-10767
فاما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبد الحميد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا قلت : فما دون الفرج؟ قال : لا يقربها. قوله عليه‌السلام : لا يقربها فيما دون الفرج ، فمحمول على الكراهية التي قدمناها دون الحظر ، والذي يكشف ايضا عن ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 177

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 620 / 44 — Usul16