Usul16

Hadith record

tahdhib-10768

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٦٢١ / ٤٥vol. 8 · page 177
tahdhib-10768
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء ايضا ، قلت : فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال : نعم قبل ان يستبرئها. وقد روي انه إذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام جاز له وطؤها في الفرج.

الهوامش1

[٦٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٢ص 177

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 177

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 621 / 45 — Usul16