Usul16

Hadith record

tahdhib-10769

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٦٢٢ / ٤٦vol. 8 · page 177
tahdhib-10769
روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال : فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فان كان حمل فما لي منها ان اردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها اربعة اشهر وعشرة ايام ، فإذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.

الهوامش2

[٦٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٣ص 177

[٦٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 177

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 177

View original source