Usul16

Hadith record

tahdhib-10771

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٦٢٤ / ٤٨vol. 8 · page 178
tahdhib-10771
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال : بئس ما صنع قلت فما تقول فيه؟ فقال : أعزل عنها ام لا؟ فقلت : أجبني في الوجهين فقال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود ، وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته.

الهوامش1

[٦٢٣]الاستبصار ـ ج ٣ ص ٣٦٣ص 178

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 178

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 624 / 48 — Usul16