Usul16

Hadith record

tahdhib-10778

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٦٣١ / ٥٥vol. 8 · pages 180-181
tahdhib-10778
فاما ما رواه الصفار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن الخطاب
Show clickable narrator chain

انه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما إلى منزله فاصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم انها حبلت فاتت بولد فكتب عليه‌السلام : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك فيه مشابهة منك فبعه وبع امه. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده عليه‌السلام إلى صاحب الجارية بان يعتبر فان علم أن الولد منه باحد ما يعتبر به لحوق الاولاد بالآباء فليلحقه به ، وان اشتبه عليه الامر فيمتنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه ، وإن علم انه ليس منه جاز له بيعه حسب ما تضمنه الخبر الاول فلا تنافي بين الاخبار

الهوامش1

[٦٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧ص 180

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 180

View original source