Usul16

Hadith record

tahdhib-10789

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب اللعان

No. ٦٤٢ / ١vol. 8 · page 184
tahdhib-10789
روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم ) قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثم اقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن ابى الا ان يمضي فيشهد عليها اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وان أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فان لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات فقال : ترثه أمه وإن ماتت امه ورثه اخواله ، ومن قال انه ولد الزنى جلد الحد ، قلت : يرد إليه الولد إذا أقربه؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.

الهوامش1

[١]سورة النور الاية : ٦ص 184

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 184

View original source