Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٨ ـ باب اللعان

No. ٦٤٢ / ١vol. 8 · page 184
tahdhib-10789
روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم ) قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثم اقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن ابى الا ان يمضي فيشهد عليها اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وان أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فان لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات فقال : ترثه أمه وإن ماتت امه ورثه اخواله ، ومن قال انه ولد الزنى جلد الحد ، قلت : يرد إليه الولد إذا أقربه؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.

الهوامش1

[١]سورة النور الاية : ٦ص 184

No. ٦٤٣ / ٢vol. 8 · page 184
tahdhib-10790
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل ابن خراش عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام في اربعة شهدو على امرأة بالزنى أحدهم زوجها قال :
Show clickable narrator chain

يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.

الهوامش1

[٦٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ص 184

tahdhib-10791
الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

ان عبادا البصري سأل ابا عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام ان رجلا من المسلمين اتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ارأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال : فاعرض عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال : فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيها ، فارسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال : انت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم فقال : له انطلق فأتني بامرأتك فان الله عزوجل قد انزل الحكم فيك وفيها ، فاحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال. للزوج اشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به قال : فشهد ، قال ثم قال له : اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم قال : له اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال : فشهد فامر به فنحي ثم قال : للمرأة اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال : فشهدت ، ثم قال : لها امسكي فوعظها ثم قال : لها اتقي الله ان غضب الله شديد ، ثم قال : لها اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك ان كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت قال : ففرق بينهما وقال : لهما لا تجتمعان بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما.

الهوامش1

[٦٤٤](٦٤٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٩ص 184

No. ٦٤٥ / ٤vol. 8 · page 185
tahdhib-10792
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

No. ٦٤٦ / ٥vol. 8 · page 185
tahdhib-10793

وما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد

الهوامش2

[٦٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ص 185

[٦٤٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧١ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ص 185

No. ٦٤٧ / ٦vol. 8 · page 186
tahdhib-10794
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون لعان حتى يزعم انه قد عاين.

No. ٦٤٨ / ٧vol. 8 · page 186
tahdhib-10795
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يفترى على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

الهوامش1

[٦٤٧](٦٤٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ص 186

No. ٦٤٩ / ٨vol. 8 · page 187
tahdhib-10796
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وان لاعنها فرق بينهما ولا تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة ان يشهد عليها اربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين والخامسة يلعن نفسه ان كان من الكاذبين فان اقرت رجمت ، وإن أرادت ان تدرأ عن نفسها العذاب شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث امه ، فان سماه احد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.

No. ٦٥٠ / ٩vol. 8 · page 187
tahdhib-10797
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قذف الرجل امراته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، قال : وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، وقال : وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا واما الولد فاني ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن ويكون ميراثه لاخواله ، فان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد. قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر يدل على ان اللعان يقع بين المملوك والحرة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش1

[٦٥٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٢٩ص 187

No. ٦٥١ / ١٠vol. 8 · page 188
tahdhib-10798
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن عبد قذف امرأته قال : يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار.

No. ٦٥٢ / ١١vol. 8 · page 188
tahdhib-10799
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة ، وبين العبد وبين الامة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.

الهوامش1

[٦٥١](٦٥٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ص 188

No. ٦٥٣ / ١٢vol. 8 · page 188
tahdhib-10800
فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. فهذا الحديث يحتمل شيئين احدهما : انه لا يلاعن الرجل الامة إذا كان يطأها بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية ، وانما فرق بين قوله الامة والذمية لانه يكون المراد بقوله امة إذا كانت مسلمة ، ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب. والوجه الآخر : أن يكون المراد بالخبر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها لانه إذا كان العقد بغير اذن مولاها فلا لعان بينهما ويكون الاولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ٦٥٤ / ١٣vol. 8 · page 188
tahdhib-10801
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه ،

الهوامش1

[٦٥٣](٦٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٧ص 188

No. ٦٥٥ / ١٤vol. 8 · page 189
tahdhib-10802
وعنه عن ايوب عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في العبد يلاعن الحرة قال :
Show clickable narrator chain

نعم إذا كان مولاه زوجه إياها ولاعنها بامر مولاه كان ذلك وقال : بين الحر والامة والمسلم والذمية لعان. ويحتمل أيضا أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان من المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ٦٥٦ / ١٥vol. 8 · page 189
tahdhib-10803
أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن ابي المعزا عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت : له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال : ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت : يجلد قال : لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.

الهوامش1

[٦٥٥](٦٥٦) (٦٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٤ص 189

No. ٦٥٧ / ١٦vol. 8 · page 189
tahdhib-10804
وعنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون تحته الامة فيقذفها قال : يلاعنها.

No. ٦٥٨ / ١٧vol. 8 · page 189
tahdhib-10805
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فاولد ها وقذفها فهل عليه لعان؟ قال : لا.

No. ٦٥٩ / ١٨vol. 8 · pages 189-190
tahdhib-10806
الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن ابن ابي يعفور قال :
Show clickable narrator chain

لا يلاعن الرجل المرأه التي يتمتع بها.

الهوامش2

[٦٥٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٤ص 189

[٦٥٩]الكافي ج ٢ ص ١٣٠ مسندا عن ابي عبد الله عليه‌السلامص 189

No. ٦٦٠ / ١٩vol. 8 · page 190
tahdhib-10807
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى.

No. ٦٦١ / ٢٠vol. 8 · page 190
tahdhib-10808
فاما ما رواه أبو بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان امير المؤمنين عليه‌السلام يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا. معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين ، وليس المراد به انه لم يكن يمضي بينهما اللعان لانا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان ، والذي يدل على ما بيناه ما رواه :

الهوامش1

[٦٦٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧ص 190

No. ٦٦٢ / ٢١vol. 8 · page 190
tahdhib-10809
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

الهوامش1

[٦٦١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٥ص 190

No. ٦٦٣ / ٢٢vol. 8 · page 190
tahdhib-10810
الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس من امه اخواله.

الهوامش1

[٦٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٦ص 190

No. ٦٦٤ / ٢٣vol. 8 · pages 190-191
tahdhib-10811
أبو بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال
Show clickable narrator chain

السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام ان قام رجل من اهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.

الهوامش1

[٦٦٣]الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦ص 190

No. ٦٦٥ / ٢٤vol. 8 · page 191
tahdhib-10812
محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف اربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال : ان نكل عن الخامسة فهي امرأته ويجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك.

No. ٦٦٦ / ٢٥vol. 8 · page 191
tahdhib-10813
وعنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال :
Show clickable narrator chain

إلى امه.

الهوامش1

[٦٦٥]الكافي ج ٢ ص ١٣٠ صدر الحديثص 191

No. ٦٦٧ / ٢٦vol. 8 · page 191
tahdhib-10814
وعنه عن الخشاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت : أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.

الهوامش1

[٦٦٦]الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ص 191

No. ٦٦٨ / ٢٧vol. 8 · page 191
tahdhib-10815
الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أوقفه الامام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه قبل ان يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان قال : يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته.

No. ٦٦٩ / ٢٨vol. 8 · page 191
tahdhib-10816
وعنه عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قاذف اللقيط قال :
Show clickable narrator chain

يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.

الهوامش2

[٦٦٨]الكافي ج ٢ ص ١٢٩ص 191

[٦٦٩]الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٦ وفيه صدر الحديثص 191

No. ٦٧٠ / ٢٩vol. 8 · page 192
tahdhib-10817
محمد بن علي بن محبوب عن الكوفي عن الحسن بن يوسف عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر الثاني عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال : قد سئل جعفر عليه‌السلام عن ذلك فقال : ان الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته اربع شهادات بالله ، وإذا قال : انه لم يره قيل له اقم البينة على ما قلت وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت ، ولو قال غيره رأيت قيل له وما ادخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟! أنت متهم فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.

No. ٦٧١ / ٣٠vol. 8 · page 192
tahdhib-10818
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.

الهوامش1

[٦٧٠]الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨ص 192

No. ٦٧٢ / ٣١vol. 8 · page 192
tahdhib-10819
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم
Show clickable narrator chain

انه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.

الهوامش2

[٦٧١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧١ بتفاوت الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ص 192

[٦٧٢]الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨ص 192

No. ٦٧٣ / ٣٢vol. 8 · page 193
tahdhib-10820
عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال :
Show clickable narrator chain

يفرق بينهما.

No. ٦٧٤ / ٣٣vol. 8 · page 193
tahdhib-10821
الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال :
Show clickable narrator chain

يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا.

الهوامش1

[٦٧٣](٦٧٤) (٦٧٥) الكافي ج ٢ ص ١٣٠ص 193

No. ٦٧٥ / ٣٤vol. 8 · page 193
tahdhib-10822
عنه عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال : إن كان لها بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له ابدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه.

No. ٦٧٦ / ٣٥vol. 8 · page 193
tahdhib-10823
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نصر عن ابي جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال :
Show clickable narrator chain

يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

No. ٦٧٧ / ٣٦vol. 8 · page 193
tahdhib-10824
عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت انها حامل قال : إن قامت البينة على انه أرخى سترا ثم انكر الولد لاعنها ثم بانت منه أو عليه المهر كملا.

الهوامش1

[٦٧٦](٦٧٧) الكافي ج ٢ ص ١٣٠ والثاني ذيل حديثص 193

No. ٦٧٨ / ٣٧vol. 8 · page 193
tahdhib-10825
عنه عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

الهوامش1

[٦٧٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ص 193

No. ٦٧٩ / ٣٨vol. 8 · page 194
tahdhib-10826
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام عن علي عليه‌السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال :
Show clickable narrator chain

يخير واحدة من ثنتين يقال له إن شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت ادنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.

No. ٦٨٠ / ٣٩vol. 8 · page 194
tahdhib-10827
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لايرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام لايرد عليه ولده ، يعني انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه ابوه ، وانما يثبت نسبه على شرط ان يرث اباه ولا يرثه ابوه حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش1

[٦٧٩]الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨ص 194

No. ٦٨١ / ٤٠vol. 8 · page 194
tahdhib-10828
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال : إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته ابدا. قوله عليه‌السلام في هذا الخبر : ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل ان يمضي اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.

الهوامش1

[٦٨٠](٦٨١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٦ص 194

No. ٦٨٢ / ٤١vol. 8 · pages 194-195
tahdhib-10829
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم
Show clickable narrator chain

انه منه فقال : يرد إليه الولد ولا تحل له لانه قد مضى التلاعن.

الهوامش1

[٦٨٢]الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨ بتفاوتص 194

No. ٦٨٣ / ٤٢vol. 8 · page 195
tahdhib-10830
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ولا تحصن المملوكة الحر ، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية.

No. ٦٨٤ / ٤٣vol. 8 · page 195
tahdhib-10831
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، وقال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فاني ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله وان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد.

No. ٦٨٥ / ٤٤vol. 8 · page 195
tahdhib-10832
وعنه عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال : امه وعصبة امه ، قلت : ارأيت أن ادعاه ابوه بعد ما قد لاعنها؟ قال : ارده عليه من أجل ان الولد ليس له احد يوارثه ولا تحل له امه إلى يوم القيامة.

الهوامش1

[٦٨٤]الاستبصار ج ٣ في ص ٣٧٢ صدر الحديث وفي ص ٣٧٦ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ١٢٩ بتفاوت الفقيه ج ٤ ص ٢٣٥ وفيه جزء الحديثص 195

No. ٦٨٦ / ٤٥vol. 8 · page 196
tahdhib-10833
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

No. ٦٨٧ / ٤٦vol. 8 · page 196
tahdhib-10834
وبهذا الاسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته ، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

الهوامش1

[٦٨٦](٦٨٧) الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 196

No. ٦٨٨ / ٤٧vol. 8 · page 196
tahdhib-10835
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد؟ قال : نعم عليه حد.

No. ٦٨٩ / ٤٨vol. 8 · page 196
tahdhib-10836
يونس عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال
Show clickable narrator chain

لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع. ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في انه يجب عليه الحد لان قوله عليه‌السلام ليس عليه شئ يعني حدا كاملا ، والخبر المتقدم الذي قال ان عليه الحد يعني التعزير لئلا يؤذي امرأة من المسلمين ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

الهوامش1

[٦٨٨]الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ص 196

No. ٦٩٠ / ٤٩vol. 8 · page 196
tahdhib-10837
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال : يضرب ، قلت فان عاد؟ قال : يضرب فانه يوشك ان ينتهي قال يونس : يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.

الهوامش1

[٦٨٩](٦٩٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ص 196

No. ٦٩١ / ٥٠vol. 8 · page 197
tahdhib-10838
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو ابراهيم عليه‌السلام عن المرأة يكون لها زوج وقد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال : لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت.

No. ٦٩٢ / ٥١vol. 8 · page 197
tahdhib-10839
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن ابان عن محمد بن مضارب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.

الهوامش1

[٦٩١]الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٨ص 197

No. ٦٩٣ / ٥٢vol. 8 · page 197
tahdhib-10840
عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : ليس ببن خمس من النساء وبين ازواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية والامة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان. قد مضى الكلام على امثال هذا الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا ان شاء الله.

الهوامش1

[١]سورة النور الاية : ٤ص 197

No. ٦٩٤ / ٥٣vol. 8 · page 197
tahdhib-10841
الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الخرساء يقذفها زوجها كيف يلاعنها؟ قال :
Show clickable narrator chain

يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

الهوامش2

[٦٩٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٥ص 197

[٦٩٤]الكافي ج ٢ ص ١٣٠ص 197