Usul16

Hadith record

tahdhib-10797

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب اللعان

No. ٦٥٠ / ٩vol. 8 · page 187
tahdhib-10797
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قذف الرجل امراته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، قال : وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، وقال : وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا واما الولد فاني ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن ويكون ميراثه لاخواله ، فان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد. قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر يدل على ان اللعان يقع بين المملوك والحرة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش1

[٦٥٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٢٩ص 187

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 187

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 650 / 9 — Usul16