No. ٦٩٧ / ٣vol. 8 · page 199
عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال :
Show clickable narrator chain
وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها أو يعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.