Usul16

Hadith record

tahdhib-10844

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب السراري وملك الايمان

No. ٦٩٧ / ٣vol. 8 · page 199
tahdhib-10844
عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال :
Show clickable narrator chain

وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها أو يعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 199

View original source