Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٩ ـ باب السراري وملك الايمان

No. ٦٩٥ / ١vol. 8 · page 198
tahdhib-10842
محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تحرم من الاماء عشرة : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الاختين ، ولا امتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا امتك ولها زوج ، ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ( ولا امتك وهي ابنة اختك من الرضاعة ولا امتك وهي في عدة ) ولا امتك ولك فيها شريك.

الهوامش2

[١]سورة المؤمنون الاية : ٥ص 198

[٢]ما بين القوسين زيادة في الفقيه اثبتناها ليتم العدد المذكور.ص 198

tahdhib-10843
وعنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن : امتك امها امتك ، وامتك اختها امتك ، وامتك وهي عمتك من الرضاعة ، وامتك وهي خالتك من الرضاعة ، وامتك وهي اختك من الرضاعة ، وامتك وقد ارضعتك ، وامتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وامتك وهي حبلى من غيرك ، وامتك وهي على سوم من مشتر ، وامتك ولها زوج وهي تحته.

الهوامش1

[٦٩٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٦ص 198

No. ٦٩٧ / ٣vol. 8 · page 199
tahdhib-10844
عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال :
Show clickable narrator chain

وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها أو يعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

No. ٦٩٨ / ٤vol. 8 · page 199
tahdhib-10845
عنه عن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال : قد منعني ابي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.

الهوامش1

[٦٩٧]الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 199

No. ٦٩٩ / ٥vol. 8 · page 199
tahdhib-10846
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ، ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك ان بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.

الهوامش1

[٦٩٨]الكافي ج ٢ ص ٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٢ص 199

No. ٧٠٠ / ٦vol. 8 · page 199
tahdhib-10847
وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا :
Show clickable narrator chain

من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها

الهوامش1

[٦٩٩]الكافي ج ٢ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ص 199

tahdhib-10848
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سالم ابي الفضل عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال : لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر. فهذا الخبر محمول على انه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده ورضي به ، لانه إذا كان الامر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لاحد أيضا إلا أن يبيعها بيعا آخر ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية.

الهوامش1

[٧٠٠](٧٠١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٣ص 199

No. ٧٠٢ / ٨vol. 8 · page 200
tahdhib-10849
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الله اللحام قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال : لا بأس.

No. ٧٠٣ / ٩vol. 8 · page 200
tahdhib-10850
وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٧٠٢](٧٠٥) الاستبصار ج ٣ ص ٨٣ص 200

No. ٧٠٤ / ١٠vol. 8 · page 200
tahdhib-10851
محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها احدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح.

No. ٧٠٥ / ١١vol. 8 · page 200
tahdhib-10852
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابي علي ابن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال : لا بأس.

No. ٧٠٦ / ١٢vol. 8 · page 201
tahdhib-10853
علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن علا القلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ايما رجل شاء ان يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.

No. ٧٠٧ / ١٣vol. 8 · page 201
tahdhib-10854
وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت رجل قال : لجاريته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال : فقال جائز.

الهوامش1

[٧٠٦](٧٠٧) (٧٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١ بتفاوتص 201

No. ٧٠٨ / ١٤vol. 8 · page 201
tahdhib-10855
وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول ان شاء الرجل اعتق ام ولده وجعل عتقها مهرها.

No. ٧٠٩ / ١٥vol. 8 · page 201
tahdhib-10856
وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يقول لجاريته قد اعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : جاز العتق والامر إليها ان شاءت زوجته نفسها وان شاءت لم تفعل فان زوجته نفسها فأحب له ان يعطيها شيئا.

No. ٧١٠ / ١٦vol. 8 · page 201
tahdhib-10857
وروى علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقال : اعتقت وهي بالخيار ان شاءت تزوجته وان شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، وان قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.

الهوامش1

[٧٠٩](٧١٠) (٧١١) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠ واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ص 201

No. ٧١١ / ١٧vol. 8 · page 201
tahdhib-10858
وعنه عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل
Show clickable narrator chain

ان يدخل بها قال : يستسعيها

No. ٧١٢ / ١٨vol. 8 · page 202
tahdhib-10859
علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن رجل عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعتق جاريته ويقول :
Show clickable narrator chain

لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.

No. ٧١٣ / ١٩vol. 8 · page 202
tahdhib-10860
الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير البصري قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل اعتق ام ولدله وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : يعرض عليها ان تستسعى في نصف قيمتها فان ابت هي فنصفها رق ونصفها حر.

الهوامش1

[٧١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠ص 202

No. ٧١٤ / ٢٠vol. 8 · page 202
tahdhib-10861
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز ، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول ، قيل له فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها.

الهوامش1

[٧١٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢١١ص 202

No. ٧١٥ / ٢١vol. 8 · pages 202-203
tahdhib-10862
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوجها ايجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة وكم تعتد؟ فان اعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال يجعل عتقها صداقها ان شاء ، وان شاء اعتقها ثم أصدقها ، فان كان عتقها صداقها فانها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا اعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتي يجعل لها شيئا وان كان درهما.

الهوامش2

[٧١٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بتفاوت في السندص 202

[٧١٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢١١ الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 202

No. ٧١٦ / ٢٢vol. 8 · page 203
tahdhib-10863
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجلين تكون بينهما امة يعتق احدهما نصيبه فتقول الامة للذي لم يعتق لا ابغى تقومني ذرني كما أنا اخدمك ، ارأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك؟ قال : لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة زوجان ولا ينبغي له ان يستخدمها ولكن يستسعيها فان ابت كان لها من نفسها يوم وله يوم.

No. ٧١٧ / ٢٣vol. 8 · pages 203-204
tahdhib-10864
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمدبن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لشريكه فقال : هوله حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت ارأيت ان اراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال : لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما اراد ، قلت : اليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال : بلى قلت : فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها واحلت له ذلك قال : لا يجوز ذلك ، قلت ولم لا يجوز لها ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها حين احل فرجها لشريكه فيها؟ قال : ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعير ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فان احب ان يتزوجها بشئ متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع بها بشئ قل أو كثر.

الهوامش3

[١]تقدمت الرواية في باب تحليل الاماء بنفس السند والمتن إلا ان هناك (محمد بن مسلم) بدل (محمد بن قيس) فيلاحظص 203

[٧١٦]الكافي ج ٢ ص ٥٢ص 203

[٧١٧]الكافي ج ٢ ص ٥٣ص 203

No. ٧١٨ / ٢٤vol. 8 · page 204
tahdhib-10865
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسين بن محمد عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجلين بينهما امة فزوجها من رجل آخر ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال : حرمت عليه.

No. ٧١٩ / ٢٥vol. 8 · page 204
tahdhib-10866
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال :
Show clickable narrator chain

جاء رجل إلى ابي عبد الله عليه‌السلام فقال : اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن مولاي ثم اعتقوني بعد ذلك فاجدد نكاحي اياها حين اعتقت؟ فقال له : اكانوا علموا بك حين تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال : نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال فقال له : سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحك الاول.

الهوامش1

[٧١٨]الكافي ج ٢ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ وهو صدر حديث فيهماص 204

No. ٧٢٠ / ٢٦vol. 8 · page 204
tahdhib-10867
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له
Show clickable narrator chain

ان يطأها؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

الهوامش1

[٧١٩]الكافي ج ٢ ص ٥١ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٣ بتفاوت فيهماص 204

No. ٧٢١ / ٢٧vol. 8 · pages 204-205
tahdhib-10868
عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى ابن جعفر الكمنداني عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام؟ فقلت له : ان بعض اصحابنا رووا ان للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال : لا إلا باذنها ، قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جايز؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت الي وأومى نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لا بنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك في ان تقبضها فتنكحها وإلا فلا الا باذنهما.

الهوامش1

[٧٢٠](٧٢١) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٤ الكافي ٢ ص ٤٩ص 204

No. ٧٢٢ / ٢٨vol. 8 · page 205
tahdhib-10869
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في رجل زوج ام ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه وصار له نصيب في زوج امه ثم مات الولد اترثه امه؟ قال : نعم ، قلت : فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها.

No. ٧٢٣ / ٢٩vol. 8 · page 205
tahdhib-10870
عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة ومحمد بن ابي حمزة واسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في المرأة لها زوج مملوك فمات مولاها فورثته قال : ليس بينهما نكاح.

الهوامش1

[٧٢٢]الكافي ج ٢ ص ٥٣ص 205

No. ٧٢٤ / ٣٠vol. 8 · page 205
tahdhib-10871
وعنه عن ابي العباس محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال : نعم لانه عبد مملوك لا يقدر على شئ.

الهوامش1

[٧٢٣](٧٢٤) (٧٢٥) الكافي ج ٢ ص ٥٤ص 205

No. ٧٢٥ / ٣١vol. 8 · pages 205-206
tahdhib-10872
وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان ابن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ورثت زوجها فاعتقته هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا.

No. ٧٢٦ / ٣٢vol. 8 · page 206
tahdhib-10873
الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال
Show clickable narrator chain

فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرة عليه الخيار إذا اعتق؟ قال : لا فقد رضيت به وهو عبد فهو على نكاحه الاول.

No. ٧٢٧ / ٣٣vol. 8 · page 206
tahdhib-10874
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة مكنت نفسها من عبد لها فنكحها ان تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.

الهوامش1

[٧٢٦]الكافي ج ٢ ص ٥٤ الفقيه ج ٤ ص (٢٧) (٧٢٧) الكافي ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ بتفاوتص 206

No. ٧٢٨ / ٣٤vol. 8 · page 206
tahdhib-10875
الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال :
Show clickable narrator chain

لاخيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.

No. ٧٢٩ / ٢٥vol. 8 · page 206
tahdhib-10876
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال : نعم إذا كانت ام ولده.

الهوامش1

[٧٢٨]الفقيه ج ٣ ص ٨٢ص 206

No. ٧٣٠ / ٣٦vol. 8 · pages 206-207
tahdhib-10877
الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها فقال : انا احق بهم منك إذ تزوجت فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها مادام مملوكا وإذا اعتق فهو احق بهم منها.

الهوامش1

[٧٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ٩٤ص 206

No. ٧٣١ / ٣٧vol. 8 · page 207
tahdhib-10878
عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم ان العبد ابق فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فان اباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال ، ان كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.

No. ٧٣٢ / ٣٨vol. 8 · page 207
tahdhib-10879
وعنه عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في عبد بين رجلين زوجه احدهما والآخر لا يعلم ، ثم
Show clickable narrator chain

انه علم بعد ذلك أله ان يفرق بينهما؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وان شاء تركه على نكاحه

الهوامش1

[٧٣١]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨ص 207

No. ٧٣٣ / ٣٩vol. 8 · page 207
tahdhib-10880
الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد ابن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال :
Show clickable narrator chain

لا وان كانت له امة وان شاء وطئها ولا يتخذها ام ولد.

الهوامش1

[٧٣٢]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 207

No. ٧٣٤ / ٤٠vol. 8 · pages 207-208
tahdhib-10881
البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته.

الهوامش2

[٧٣٣]الكافي ج ٢ ص ١٣ بتفاوت يسيرص 207

[٧٣٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بسند آخر فيهما وزيادة في الثانيص 207

No. ٧٣٥ / ٤١vol. 8 · page 208
tahdhib-10882
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس.

No. ٧٣٦ / ٤٢vol. 8 · page 208
tahdhib-10883
وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له
Show clickable narrator chain

ان ترى عورته قال : لا

No. ٧٣٧ / ٤٣vol. 8 · page 208
tahdhib-10884
وعنه عن ابن ابي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

الهوامش1

[٧٣٦]الكافي ج ٢ ص ٧٤ بزيادة في آخرهص 208

No. ٧٣٨ / ٤٤vol. 8 · page 208
tahdhib-10885
وفي رواية عبد الله بن جعفر قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.

الهوامش1

[٧٣٧]الفقيه ج ٤ ص ١٧ص 208

No. ٧٣٩ / ٤٥vol. 8 · page 208
tahdhib-10886
البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم وابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ادنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.

No. ٧٤٠ / ٤٦vol. 8 · pages 208-209
tahdhib-10887
وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال :
Show clickable narrator chain

لا تحل لا بنه.

الهوامش1

[٧٣٩](٧٤٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢١١ص 208

No. ٧٤١ / ٤٧vol. 8 · page 209
tahdhib-10888
وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه‌السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابيه أو لابنه؟ قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس.

No. ٧٤٢ / ٤٨vol. 8 · page 209
tahdhib-10889
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال : تحرم على ولده وقال : إن جردها فهي حرام على ولده. لان هذا الخبر محمول على انه إذا قبلها بشهوة فانها تحرم على الولد والاول نحمله على انه إذا قبلها من غير شهوة فيجوز له حينئذ العقد عليها ولا تنافي بين الخبرين.

الهوامش1

[٧٤١](٧٤٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٢ص 209

No. ٧٤٣ / ٤٩vol. 8 · page 209
tahdhib-10890
الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى يمضي لها ستة اشهر وليس بها حبل قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.

No. ٧٤٤ / ٥٠vol. 8 · page 209
tahdhib-10891
وعنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهما عليه‌السلام في رجل زوج مملوكته من رجل على اربع مائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم
Show clickable narrator chain

ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عنه؟ فقال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره وإذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فتقدممن ذلك

الهوامش3

[١]كذا في النسخ وورد في بعض الهوامش ان هذه العبارة من كلام الشيخ رحمه‌الله لا من تتمت الحديث.ص 209

[٧٤٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٩ص 209

[٧٤٤]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨ص 209

No. ٧٤٥ / ٥١vol. 8 · page 210
tahdhib-10892
عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه‌السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم
Show clickable narrator chain

انه باعه قبل ان يدخل عليها قال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين له استدانه بامر سيده. ولا يجوز للمملوك أن يعقد على اكثر من حرتين أو أربع أماء.

No. ٧٤٦ / ٥٢vol. 8 · page 210
tahdhib-10893
روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن العبد يتزوج اربع حرائر؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج اربع اماء.

الهوامش1

[٧٤٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 210

No. ٧٤٧ / ٥٣vol. 8 · page 210
tahdhib-10894
عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتين أو اربع اماء قال : ولا باس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.

الهوامش1

[٧٤٦](٧٤٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ الكافي ج ٢ ص ٥١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ وفيه صدر الحديث مرسلاص 210

No. ٧٤٨ / ٥٤vol. 8 · page 210
tahdhib-10895
عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج؟ قال : حرتين أو اربع اماء ، وقال : لا بأس ان كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن. فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على اكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه :

الهوامش1

[٧٤٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١ص 210

No. ٧٤٩ / ٥٥vol. 8 · page 211
tahdhib-10896
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

سالت ابا الحسن عليه‌السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.

No. ٧٥٠ / ٥٦vol. 8 · page 211
tahdhib-10897
وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.

الهوامش1

[٧٤٩](٧٥٠) (٧٥١) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ص 211

No. ٧٥١ / ٥٧vol. 8 · page 211
tahdhib-10898
وعنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يجمع المملوك من النساء اكثر من امرأتين.

No. ٧٥٢ / ٥٨vol. 8 · page 211
tahdhib-10899
وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها مختصة بالحرائر دون الاماء ، والذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه :

No. ٧٥٣ / ٥٩vol. 8 · page 211
tahdhib-10900
الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.

الهوامش1

[٧٥٢](٧٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧١ص 211

No. ٧٥٤ / ٦٠vol. 8 · page 211
tahdhib-10901
وذكر أبو جعفر بن بابويه رحمه‌الله قال :
Show clickable narrator chain

وفي رواية يتزوج العبد بحرتين أو اربع اماء أو امتين وحرة.

No. ٧٥٥ / ٦١vol. 8 · pages 211-212
tahdhib-10902
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال : يحل للعبد أن ينكح حرتين.

الهوامش1

[٧٥٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١ بتفاوتص 211

No. ٧٥٦ / ٦٢vol. 8 · page 212
tahdhib-10903
محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه
Show clickable narrator chain

أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر فولدت قال : إن شاء اعتق وان شاء لم يعتق.

No. ٧٥٧ / ٦٣vol. 8 · page 212
tahdhib-10904
الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

الهوامش1

[٧٥٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٤ص 212

No. ٧٥٨ / ٦٤vol. 8 · page 212
tahdhib-10905
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وينظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لابيه؟ وان فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال :
Show clickable narrator chain

إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل لابيه.

الهوامش1

[٧٥٧]الكافي ج ٢ ص ١٤ بدون الذيل الفقيه ج ٣ ص ٢٥٨ص 212

No. ٧٥٩ / ٦٥vol. 8 · pages 212-213
tahdhib-10906
وروى عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت عنده قال : ليس بجائز ان تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز ما دون الفرج ، ان الذين يشترون الاماء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤوهن فاولئك الزناة باموالهم.

الهوامش2

[٧٥٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ص 212

[٧٥٩]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٢ص 212

No. ٧٦٠ / ٦٦vol. 8 · page 213
tahdhib-10907
الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل زوج امته من رجل آخر قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.

No. ٧٦١ / ٦٧vol. 8 · page 213
tahdhib-10908
علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابي نجران وسندي ابن محمد البزاز عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية فاسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم ان سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا دارياوهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فابت فقال : أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيد ها الاول واحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها.

الهوامش1

[١]الداري : العطار المنسوب إلى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك إليها من الهند.ص 213

No. ٧٦٢ / ٦٨vol. 8 · page 213
tahdhib-10909
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال وعقدة يوم اشتراها فاعتقها يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه جائز ، وإن لم يكن للذي

الهوامش2

[٧٦١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ص 213

[٧٦٢](٧٦٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بتفاوت في السند وقد سبق برقم ٢٠ص 213

No. ٧٦٣ / ٦٩vol. 8 · page 214
tahdhib-10910
علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال :
Show clickable narrator chain

قلت له امة كان مولاها يقع عليها ثم بداله فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال : بمنزلتها إلا ان يشترط زوجها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان اولادها يكونون رقا لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد ، ولو كان المراد به حرا لكان الاولاد لاحقين به حسب ما قدمناه.

No. ٧٦٤ / ٧٠vol. 8 · page 214
tahdhib-10911
على بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه ، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها ، وإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة.

الهوامش1

[٧٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣ص 214

No. ٧٦٥ / ٧١vol. 8 · pages 214-215
tahdhib-10912
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت له : الرجل المسلم أله ان يتزوج المكاتبة التي قد ادت نصف مكاتبتها؟ قال فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.

No. ٧٦٦ / ٧٢vol. 8 · page 215
tahdhib-10913
الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن الدقاق قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها ابوها يحل له أن يطأها؟ قال فقال لا بأس.

No. ٧٦٧ / ٧٣vol. 8 · pages 215-216
tahdhib-10914
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن ابي الجهم عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عن علي عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لو أن رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية أو اصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال. تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله ويتلوه كتاب العتق والتدبير والمكاتبة والحمد لله رب العالمين. (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة)