Usul16

Hadith record

tahdhib-10848

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب السراري وملك الايمان

tahdhib-10848
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سالم ابي الفضل عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال : لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر. فهذا الخبر محمول على انه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده ورضي به ، لانه إذا كان الامر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لاحد أيضا إلا أن يبيعها بيعا آخر ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية.

الهوامش1

[٧٠٠](٧٠١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٣ص 199

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 199

View original source