Show clickable narrator chain
سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لشريكه فقال : هوله حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت ارأيت ان اراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال : لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما اراد ، قلت : اليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال : بلى قلت : فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها واحلت له ذلك قال : لا يجوز ذلك ، قلت ولم لا يجوز لها ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها حين احل فرجها لشريكه فيها؟ قال : ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعير ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فان احب ان يتزوجها بشئ متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع بها بشئ قل أو كثر.
الهوامش3
[١]تقدمت الرواية في باب تحليل الاماء بنفس السند والمتن إلا ان هناك (محمد بن مسلم) بدل (محمد بن قيس) فيلاحظص 203
[٧١٦]الكافي ج ٢ ص ٥٢ص 203
[٧١٧]الكافي ج ٢ ص ٥٣ص 203