Usul16

Hadith record

tahdhib-10864

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب السراري وملك الايمان

No. ٧١٧ / ٢٣vol. 8 · pages 203-204
tahdhib-10864
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمدبن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لشريكه فقال : هوله حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت ارأيت ان اراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال : لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما اراد ، قلت : اليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال : بلى قلت : فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها واحلت له ذلك قال : لا يجوز ذلك ، قلت ولم لا يجوز لها ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها حين احل فرجها لشريكه فيها؟ قال : ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعير ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فان احب ان يتزوجها بشئ متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع بها بشئ قل أو كثر.

الهوامش3

[١]تقدمت الرواية في باب تحليل الاماء بنفس السند والمتن إلا ان هناك (محمد بن مسلم) بدل (محمد بن قيس) فيلاحظص 203

[٧١٦]الكافي ج ٢ ص ٥٢ص 203

[٧١٧]الكافي ج ٢ ص ٥٣ص 203

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 203

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 717 / 23 — Usul16