Usul16

Hadith record

tahdhib-10878

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب السراري وملك الايمان

No. ٧٣١ / ٣٧vol. 8 · page 207
tahdhib-10878
عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم ان العبد ابق فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فان اباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال ، ان كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 207

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 731 / 37 — Usul16