Usul16

Hadith record

tahdhib-1088

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب صفة الوضوء والفرض منه

No. ١٠٩٣ / ٢٣vol. 1 · page 362
tahdhib-1088

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قلت له : هل في مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج. فلا ينافي الخبر الاول في جواز التقية فيه لانه يمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ما قاله زرارة فانه قال ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا ، ويجوز ان يكون المراد به لا تقية فيه إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو الماء فانه ينبغي أن يتحمل حنيئذ المشقة اليسيرة وينزع الخف.

الهوامش · 2

[١]أي قال (لا أتقي).ص 362

[١٠٩٣]الاستبصار ج ١ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١١ من دون سؤال زرارة الفقيه ج ١ ص ٣٠.ص 362

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 362

View original source