Show clickable narrator chain
إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فانه ان كان ناعسا فزع واستيقظ ، وان كان البرد فزع ولم يجد البرد. ولا ينافي هذا الخبر
الهوامش1
[١٠٧١](١٠٧١) الاستبصار ج ١ ص ٦٨ الفقيه ج ١ ص ٣١.ص 357
تهذيب الأحكام
إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فانه ان كان ناعسا فزع واستيقظ ، وان كان البرد فزع ولم يجد البرد. ولا ينافي هذا الخبر
[١٠٧١](١٠٧١) الاستبصار ج ١ ص ٦٨ الفقيه ج ١ ص ٣١.ص 357
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا. لان الوجه في الجمع بينهما ان الخبر الاول محمول على اباحة ذلك وانه ليس بواجب خلافه ، والثاني محمول على ان الاولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا الوجه.
[١٠٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٦٩ الكافي ج ١ ص ٩.ص 357
من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكانما اغتسل.
[١٠٧٣](١٠٧٣) الاستبصار ج ١ ص ٦٧ الفقيه ج ١ ص ٣١.ص 358
إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.
[١٠٧٤]الاستبصار ص ٦٧ الكافي ج ١ ص ٦ وقد سبق برقم ١٠٦٠.ص 358
ان رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله اعد صلاتك ووضوءك ففعل فتوضأ وصلى فقال النبي صلىاللهعليهوآله : اعد وضوءك وصلاتك ، ففعل وتوضأ وصلى فقال : اعد وضوءك وصلاتك ، فاتى أمير المؤمنين عليهالسلام فشكا ذلك إليه فقال : هل سميت حيت توضأت؟ قال لا قال : فسم على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى وأبى النبي صلىاللهعليهوآله فلم يأمره أن يعيد.
[١٠٧٥](١٠٧٦) الاستبصار ج ١ ص ٦٨.ص 358
قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا أبا محمد من توضأ فذكر اسم الله تعالى طهر جميع جسده ومن لم يسم لم يطهر من جسده الا ما أصابه الماء.
سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه.
سألته عن الاقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.
[١٠٧٨](١٠٧٨) الكافي ج ١ ص ٩ بتفاوت.ص 359
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : يمسح فوق الحناء.
في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء.
في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.
سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال : ان غسله فان ذلك يجزيه. قال محمد بن الحسن : ولا ينافي هذا الخبر ما قد ذكرناه في وجوب الترتيب لان الوجه في هذا الخبران من يصيبه المطر فغسل اعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء فحينئذ يجزيه ، فاما لو اقتصر على نزول المطر عليه من غير أن يغسل هو أعضاءه لما كان ذلك جائزا.
[١٠٨٢]الاستبصار ج ١ ص ٧٥ واخرج الثاني في الكليني في الكافي ج ١ ص ١١.ص 359
قال أبو جعفر عليهالسلام : ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بله يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.
[١٠٨٣](١٠٨٣) (١٠٨٤) الكافي ج ١ ص ٩ والاول ذيل حديث.ص 360
سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال : لا.
سألته عن الاقطع اليد والرجل قال : يغسلهما.
[١٠٨٥](١٠٨٦) الكافي ج ١ ص ١٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣٠ مرسلا وزاد (وكذلك روي في قطع الرجل).ص 360
سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده.
سألته عن المسح على الخفين والعمامة فقال : سبق الكتاب الخفين ، وقال لا تمسح على خف.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المسح على الخفين فقال : لا تمسح ، وقال : ان جدى قال : سبق الكتاب الخفين.
دخلت على أبي جعفر عليهالسلام فسألته عن اشياء فقال إني اراك ممن يفتي في مسجد العراق؟ فقلت نعم فقال : لي ممن انت؟ فقلت ابن عمر لصعصعة فقال مرحبا بك يا بن عم صعصعة فقلت له : ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم ، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر ، فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي : اقبل يابن عمر صعصعة فاقبلت عليه فقال : ان القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون وكان أبي لا يقول برأيه.
انه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال : لا تمسح عليهما.
سمعته يقول : جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي عليهالسلام وفيهم علي عليهالسلام وقال ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت يا رسول الله صلىاللهعليهوآله يمسح على الخفين فقال علي عليهالسلام قبل المائدة أو بعدها؟ فقال لا أدري فقال علي عليهالسلام سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين أو ثلاثة. (٤٦ التهذيب ج ١)
قلت : لابي جعفر عليهالسلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليهالسلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أو ظبيان اما بلغكم قول علي عليهالسلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟ فقلت هل فيها رخصة؟ فقال : لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك.
[١٠٩٢](١٠٩٢) الاستبصار ج ١ ص ٧٦.ص 362
قلت له : هل في مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج. فلا ينافي الخبر الاول في جواز التقية فيه لانه يمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ما قاله زرارة فانه قال ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا ، ويجوز ان يكون المراد به لا تقية فيه إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو الماء فانه ينبغي أن يتحمل حنيئذ المشقة اليسيرة وينزع الخف.
[١]أي قال (لا أتقي).ص 362
[١٠٩٣]الاستبصار ج ١ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١١ من دون سؤال زرارة الفقيه ج ١ ص ٣٠.ص 362
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وعند غسل الجمعة؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.
[١٠٩٤](١٠٩٥) الاستبصار ج ١ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ١١ والاول متحد مع حديث ٢٨ من الباب نفسه.ص 362
انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال : ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال : اغسل ما حوله.
سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال : يغسل ما حوله.
[١٠٩٦](١٠٩٦) الكافي ج ١ ص ١١.ص 363
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله » وما جعل عليكم في الدين من حرج « امسح عليه.
[١٠٩٧](١٠٩٨) الاستبصار ج ١ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ١١ والثانى متحد مع ٢٤ السابق بتفاوت يسير.ص 363
سألت أبا ابراهيم عليهالسلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال : يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.
سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصابه قال : فلا يغسله ان خشي على نفسه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع؟ قال : ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال : لا بأس به.
لا بأس يمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا.
قلت : جعلت فداك اغسل وجهي ثم اغسل يدي ويشككني الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدي قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الدواء إذا كان على يد الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه.
[١١٠٥](١١٠٥) الاستبصار ج ١ ص ٧٦.ص 364
قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء.
[١١٠٦]الفقيه ج ١ ص ٢٨ ذيل حديث وهو (عن ابى جعفر عليهالسلام).ص 364
دخلت على الرضا عليهالسلام وبين يديه ابريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت لاصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت لم تنهاني أن اصبه على يدك تكره أن أوجر؟ فقال تؤجر أنت وأوزر أنا؟ فقلت له وكيف ذلك؟ فقال أما سمعت الله يقول : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » وها أنا إذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فاكره أن يشركني فيها أحد.
[١١٠٧](١١٠٧) الكافي ج ١ ص ٢١.ص 365