Usul16

Hadith record

tahdhib-10881

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب السراري وملك الايمان

No. ٧٣٤ / ٤٠vol. 8 · pages 207-208
tahdhib-10881
البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته.

الهوامش2

[٧٣٣]الكافي ج ٢ ص ١٣ بتفاوت يسيرص 207

[٧٣٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بسند آخر فيهما وزيادة في الثانيص 207

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 207

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 734 / 40 — Usul16