No. ٧٣٨ / ٤٤vol. 8 · page 208
وفي رواية عبد الله بن جعفر قال :
Show clickable narrator chain
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.
الهوامش1
[٧٣٧]الفقيه ج ٤ ص ١٧ص 208