No. ٧٥٩ / ٦٥vol. 8 · pages 212-213
وروى عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت عنده قال : ليس بجائز ان تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز ما دون الفرج ، ان الذين يشترون الاماء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤوهن فاولئك الزناة باموالهم.
الهوامش2
[٧٥٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ص 212
[٧٥٩]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٢ص 212