No. ٧٦٢ / ٦٨vol. 8 · page 213
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال وعقدة يوم اشتراها فاعتقها يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه جائز ، وإن لم يكن للذي
الهوامش2
[٧٦١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ص 213
[٧٦٢](٧٦٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بتفاوت في السند وقد سبق برقم ٢٠ص 213