Usul16

Hadith record

tahdhib-10911

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب السراري وملك الايمان

No. ٧٦٤ / ٧٠vol. 8 · page 214
tahdhib-10911
على بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه ، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها ، وإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة.

الهوامش1

[٧٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣ص 214

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 214

View original source