No. ٧٦٥ / ٧١vol. 8 · pages 214-215
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام قلت له : الرجل المسلم أله ان يتزوج المكاتبة التي قد ادت نصف مكاتبتها؟ قال فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.