Usul16

Hadith record

tahdhib-10930

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٧٨٣ / ١٦vol. 8 · page 219
tahdhib-10930
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام اعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين اعتقه. لانه عليه‌السلام انما اعتقه لعلمه بانه إذا اعتقه يسلم ، فاما من لا يعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الاول. وإذا اعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي ويعتق إذا كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 219

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 783 / 16 — Usul16