Show clickable narrator chain
انه قال : في الرجل يعتق المملوك قال : يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وقال : يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.
تهذيب الأحكام
انه قال : في الرجل يعتق المملوك قال : يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وقال : يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من اعتق مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من اعتق مؤمنا اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار ، فان كانت انثى اعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار ، لان المرأة نصف الرجل.
قرأت عتق ابي عبد الله عليهالسلام فإذا هو : هذا ما اعتق جعفر بن محمد اعتق فلانا غلامه لوجه الله (٧٦٨) (٧٦٩) (٧٧٠) لا يريد منه جزاءا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ، ثلاثة.
[٧٧١]الكافي ج ٢ ص ١٣٤ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٦ص 216
انه قال : لا عتق الاما اريد به وجه الله تعالى.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
[٧٧٢]الكافي ج ٢ ص ١٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٦٨ص 217
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا عتق إلا بعد ملك.
[٧٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٦٩ص 217
سألته عن عتق المكره قال : ليس عتقه بعتق
[٧٧٤]الاستبصار ج ٤ ص (٥) الكافي ج ٢ ص ١٣٣ص 217
سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ايجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه قال : لا يجوز.
[٧٧٥](٧٧٦) (٧٧٧) الكافي ج ٢ ص ١٣٧ص 217
عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط
كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليهالسلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له فقال : من اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان علي عليهالسلام يفعل إذا اعتق الصغار ومن لا حيلة له.
سألته عن النسمة فقال : اعتق من اغنى نفسه.
[٧٧٨](٧٧٩) (٧٨٠) الكافي ج ٢ ص ١٣٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٦ص 218
لا بأس بأن يعتق ولد الزنى.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال : نعم.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
[٧٨١]الكافي ج ٢ ص ١٣٤ص 218
[٧٨٢]الاستبصار ج ٤ ص (٢) الفقيه ج ٣ ص ٨٥ص 218
ان عليا عليهالسلام اعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين اعتقه. لانه عليهالسلام انما اعتقه لعلمه بانه إذا اعتقه يسلم ، فاما من لا يعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الاول. وإذا اعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي ويعتق إذا كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقى؟ قال : يؤخذ بما بقى
[١]بزيادة في الكافي في آخره (منه بقيمته يوم اعتق)ص 219
[٧٨٣]الاستبصار ج ٤ ص (٢) الكافي ج ٢ ص ١٣٤ص 219
ان كان موسرا كلف ان يضمن ، وإن كان معسرا اخدمت بالحصص. ولا ينافي ذلك ما رواه :
[٧٨٤]الاستبصار ج ٤ ص (٣) الكافي ٢ ص ١٣٥ص 219
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل اعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال : لا.
[٧٨٥]الاستبصار ج ٤ ص (٣) الفقيه ج ٣ ص ٦٧ص 219
ان يشتري ما بقي ويعتقه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٧٨٦](٧٨٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢ص 219
انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال : ان كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر.
سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال يقوم قيمته ويضمن الذي اعتقه لانة أفسده على اصحابه.
[٧٨٨]الاستبصار ج ٤ ص (٤) الكافي ج ٢ ص (١٣٤) الفقيه ج ٣ ص ٦٧ص 220
سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه؟ قال : إن ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة ، انما جعل ذلك لما افسده. والذي يدل على انه متى لم يكن مضارا إستحب له أن يشتري ما بقي إذا تمكن منه ما رواه :
[٧٨٩]الاستبصار ج ٤ ص (٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٥ بتفاوتص 220
[٧٩٠](٧٩١) الاستبصار ج ٤ ص (٤) الكافي ج ٢ ص ١٣٤ص 220
من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتي يعتق.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مملوك بين اناس فاعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة ، ومتى لم يتخير العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما اعتق ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله.
انه سئل عن رجل اعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه فان كان له مال اعطي نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء. ومتى كان المعتق مضارا ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا ، روى ذلك :
[٧٩٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢ص 221
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا اعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما ، وإن اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
[٧٩٣]الاستبصار ج ٤ ص ٣ص 221
[٧٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٤ الفقيه ج ٣ ص ٦٨ص 221
سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغاظها أن يرده في الرق قال : له شرطه.
لعبده : اعتقك على ان ازوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج قال : عليه مائة دينار.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال : لا
[٧٩٦]٧٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٤ص 222
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا عمي المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه.
[٧٩٧]الكافي ج ٢ ص ١٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٦٩ص 222
إذا عمي المملوك فقد اعتق.
وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
[٨٠٠]الكافي ج ٢ ص ١٣٧ واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٤ص 222
كل عبد مثل به فهو حر ،
قضى امير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل بمملوكه انه حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من احب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه.
[٨٠١]الكافي ج ٢ ص (١٣٧) (٨٠٢) الكافي ج ٢ ص (٢٨٥) الفقيه ج ٣ ص ٨٥ص 223
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال : ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله وإلا فهو له.
إذا كاتب الرجل مملوكه واعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.
[٨٠٣](٨٠٤) الاستبصار ج ٤ ص (١٠) الكافي ج ٢ ص (١٣٧) الفقيه ج ٣ ص ٦٩ص 223
سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم ان له مالا فتوفي الذي اعتق العبد لمن يكون مال العبد؟ أيكون للذي اعتق العبد أو للعبد؟ قال : إذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له وان لم يعلم فماله لولد سيده.
[٨٠٥]الاستبصار ج ٤ ص (١١) الفقيه ج ٣ ص ٧٠ص 223
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل قال لمملوكه انت حرولي مالك قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك وانت حر برضا المملوك (فان ذلك أحب الي) .
[١]ما بين القوسين زيادة من الكافيص 224
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه ياخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى فاصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة فقال : إذا ادى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : اليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسئلهم عما سواها ، قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم واجر ذلك له ، قلت : فان اعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال : يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له اليس قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الولاء لمن اعتق؟ قال فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال : فقال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.
[٨٠٧]الكافي ج ٢ ص (١٣٧) الفقيه ج ٣ ص ٧٤ص 224
[٨٠٦](٨٠٦) الاستبصار ج ٤ ص (١١) الكافي ج ٢ ص (١٣٧) الفقيه ج ٣ ص ٩٢ص 224
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو اكثر فيقول حللي من ضربي إياك ومن كل ما كان مني اليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما اعطاه ، ثم ان المولى بعد اصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ قال فقال : لا تحل له لانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة قال : فقلت له : فعلى العبد ان يزكبها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
ان ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك الا للاول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وإن شاء أمسك.
سألته عن رجل قال : أول مملوك املكه فهو حر فلم يلبث ان ملك ستة أيهم يعتق؟ قال : يقرع بينهم ثم يعتق واحدا ، وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال : أول ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال : أما من الاول فهو حر وأما من الآخر فان شاء استرقهم.
[٨٠٩]الفقيه ج ٣ ص ٦٨ص 225
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله
[٨١٠]الاستبصار ج ٤ ص ٥ وفيه صدر الحديثص 225
[٨١١]الاستبصار ج ٤ ص ٥ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٥٣ص 225
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فاصاب ستة قال : انما كان نيته على واحد فليختر ايهم شاء فليعتقه. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار لا تنافي ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه في هذه اخبار هو أن يجعل الرجل ذلك نذرا لله تعالى ، فإذا كان كذلك وجب عليه الوفاء له ولو لم يكن نذرا لم يكن لكلامه المتقدم تأثير ولما لزمه الوفاء به ويجوز أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن نذرا كيف الحكم فيه؟ فاما ما تضمن الخبران الاولان من استعمال القرعة فهو معمول عليه وهو الاحوط أيضا ، ولو أن إنسانا عمل على الخبر الاخير فاختار واحدا منهم فاعتقه لم يكن مخطئا.
سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له : انتم احرار وكان له اربعة فقال له رجل من الناس : اعتقت مماليك؟ قال : نعم أيجب العتق لاربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين اعتق؟ فقال انما يجب العتق لمن اعتق؟
[٨١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٥ الفقيه ج ٣ ص ٩٢ص 226
سألته عن الرجل تكون له الامة فيقول يوم ياتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال : لا بأس بان يأتيها فقد خرجت عن ملكه.
[٨١٣](٨١٤) الفقيه ج ٣ ص ٦٨ص 226
قدمت من مصر ومعي رقيق فمرر بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على ابي الحسن عليهالسلام فاخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شئ قلت : إن منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل قال : ليس ولدها بالذي يعتقها ، إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.
لا بأس بان يعتق ولد الزنى.
[٨١٥]الفقيه ج ٣ ص ٨٤ص 227
قلت لابي عبد الله عليهالسلام جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال : نعم قلت : أحج بثمنه؟ قال نعم.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ولد الزنى يشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال : نعم إلا جارية لقيطة فانها لا تشترى.
سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشرى.
المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.
المنبوذ حر فان أحب أن يوالى الذي التقطه والاه ، وإن أحب أن
[٨٢٠](٨٢١) الفقيه ج ٣ ص ٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٤ص 227
انه قال في لقيطة وجدت قال : حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان ولدلك مملوك من زنى فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك.
قلت لابي جعفر عليهالسلام جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت : (اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة) والجارية ليست بعارفة فايما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.
[٨٢٢]الفقيه ج ٣ ص ٨٦ص 228
ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال عليهالسلام : هو حر ليس لله شريك.
ان رجلا اعتق بعض غلامه فقال : هو حر كله ليس لله شريك. ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :
[٨٢٤](٨٢٥) الاستبصار ج ٤ ص ٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٥ص 228
سألته عن الرجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال : فقال : ارى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ، قلت : ارأيت ان جعلته في حل وعفت عنه قال : لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر. لانه ليس في هذا الخبر ان الامة كانت باجمعها له ، بل لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ، ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الاولان ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار.
[٨٢٦]الاستبصار ج ٤ ص ٦ الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ وفيه صدر الحديثص 228
ان يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها ، فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الاولين لانه محمول على انه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرت مجراها إذا كانت بين ثلاثة شركاء في انه متى اعتق ما يملك لا ينعتق ما بقي حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
ان رجلا اعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
[٨٢٧](٨٢٨) الاستبصار ج ٤ ص ٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٨ص 229
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما اعتق منها.
أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه انه يستخرج بالقرعة قال : ولا يجوز أن يستخرجه احد إلا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاءا لا يعلمه غيره.
[٨٢٩]الاستبصار ج ٤ ص ٧ص 230
من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين اعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
[٨٣٠](٨٣١) الكافي ج ٢ ص ١٣٩ص 230
أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ويجوز الاشل والاعرج.
سألته عن رجل عليه عتق رقبة واراد ان يعتق نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا اجرد قال : اعتق من اغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجر.
[٨٣٢](٨٣٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٨٥ص 230
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل نكح وليدة رجل اعتق ربها اول ولد تلده فولدت توأمين فقال : اعتق كلاهما.
دخل ابن ابي سعيد المكاري على ابي الحسن الرضا عليهالسلام فقال له : اسألك عن مسألة فقال : لا اخالك تقبل منى ولست من غنمي ولكن هلمها فقال : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى قال : نعم إن الله عزوجل يقول في كتابه : ( حتى عاد كالعرجون القديم )فما كان من مماليكه اتى له ستة اشهر فهو قديم حر ، قال : فخرج فافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله.
[١]سورة يس الاية : ٣٩ص 231
[٨٣٤](٨٣٤) (٨٣٥) (٨٣٦)ص 231
لا يصلح.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ان هشام بن اذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت؟ فقال : لا.
سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ان كان للذي اشتراها إلى سنة ما أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزا ، قال : وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ قال : مع امه كهيئتها.
[٨٣٧](٨٣٨) الكافي ج ٣ ص ١٣٨ واخرج الاخير الشيخ رحمهالله في الاستبصار ج ٢ ص ١٠ص 231
انه قال في الرجل يقول : إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال : إن توفي وعليه دين قد احاط بثمن العبد بيع العبد ، وان لم يكن احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه ، وهو حر إذا وفاه.
إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.
[٨٣٩]الاستبصار ج ٤ ص ٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٠ص 232
سألني أبو عبد الله عليهالسلام هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة ، فقلت له : بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم واعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته ، وقال ابن ابي ليلى : أرى ان يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان الله يا ابن ابي ليلى متى قلت بهذا القول والله إن قلته إلا طلب خلافي؟! فقال لي : عن رأي ايهما صدر؟ قلت : بلغني انه أخذ برأي ابن ابي ليلى فكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه ، قال : فمع ايهما من قبلكم؟ قلت : مع ابن شبرمة وقد رجع ابن ابي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال : أما والله إن الحق لفي ما قال ابن ابي ليلى وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : هذا ينكسر عندهم في القياس فقال : هات قايسني؟ فقلت : أنا اقايسك! فقال : لتقولن باشد ما يدخل فيه من القياس ، فقلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال : يباع فيأ خذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة ، فقلت : اليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ قال : بلى ، قلت : اليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال : بلى فقلت : اليس قد اوصى للعبد بالثلث من المائة حين اعتقه؟ قال : إن العبد لا وصية له انما ماله لمواليه ، قلت : وان كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه اربعمائة درهم؟ قال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء اربعمائة ويأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ ، قلت : فان كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلثمائة درهم قال : فضحك وقال : من هاهنا اتي اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة اكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للحديث الاول الذي رواه زرارة في أن العتق انما يمضي إذا كان ثمنه مثلي الدين وليس الخبران منافيين للخبر الاول الذي ((٣٠) التهذيب ج ٨) رواه الحلبي في انه متى لم يحط ثمنه بالدين استسعي فيما بقي ، لانه لا يمتنع ان يكون المراد بالخبر الاول انه متى لم يحط ثمنه بالدين بل يكون انقص منه بمقدار نصف الدين فحينئذ يمضى العتق ، فاما قوله : فان احاط ثمن العبد بالدين كان العتق باطلا. فالاحاديث كلها متفقة في ذلك وزاد الخبران الاخيران بالتفصيل الذي ذكرناه ، ولا ينافي هذا التفصيل الخبر الذي قدمناه عن هشام بن سالم في ان من اشترى جارية إلى سنة واعتقها ولم يملك في الحال ما يحيط بثمن الجارية لم يمض العتق ، لان ذلك الخبر مقصور على انه إذا كان الدين من ثمن الجارية ، فمتى لم يملك مثل ذلك لم يمض العتق ، والاحاديث الاخر محمولة على انه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك واعتق المملوك فحينئذ يراعى فيه تضاعف الثمن حسب ما قدمناه.
[٨٤٠](٨٤١) الاستبصار ج ٤ ص ٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٠ وفيه (مثليه) بدل (مثله)ص 232
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي عليهالسلام يسهم بينهم.
ان ابي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاخرجت عشرين فاعتقتهم.
[٨٤٢]الفقيه ج ٣ ص ٥٣ص 234
سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال : ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته واستسعي العبد فما كان للورثة.
[٨٤٣]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٧٠ص 234
[٨٤٤](٨٤٤) الفقيه ج ٣ ص ٧٠ص 234
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كان علي بن ابي طالب عليهالسلام يقول : الناس كلهم احرار إلا من اقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبدأ وأمة ، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل حر أقرانه عبد قال : يؤخذ بما اقر به.
[٨٤٥]الكافي ج ٢ ص (١٣٨) الفقيه ج ٣ ص ٨٤ص 235
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل حر اقر انه عبد قال أبو عبد الله عليهالسلام : يأخذه بما قال : أو يؤدي المال.
قلت له ان علقمة بن محمد أوصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة فيجزيه أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال : يجزيه ، ثم قال : ان فاطمة امرأتي اوصتني ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة.
[٨٤٧]الفقيه ج ٣ ص ٨٤ص 235
اتى النبي صلىاللهعليهوآله رجل فقال : يارسول الله ان ابي عمد الى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : انت ومالك من هبة الله لابيك ، انت سهم من كنانته يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما ، جازت عتاقة ابيك يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه.
[٨٤٨](٨٤٨) الكافي ج ٢ ص (٢٣٨) الفقيه ج ٤ ص ١٥٨ص 235
سألته عن مملوك اراد ان يشتري نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال : ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي ، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء درهما وان شاء ما شاء ، بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء ، فيكون ولاء العبد له ، واخبرنا ذلك عن بريد.
الامة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها.
[٨٥٠]الفقيه ج ٣ ص ٨١ص 236
إذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام ، فمن ادرك من ولده دعي إلى الاسلام فان ابي قتل وإذا اسلم الولد لم يجر ابويه ولم يكن بينهما ميراث.
[٨٥١](٨٥١) الفقيه ج ٣ ص ٨٥ص 236
قلت له جعلت فداك : الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ.
[٨٥٣]الفقيه ج ٣ ص ٩٣ص 236
إذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه ولا كرامة له.
إن عليا عليهالسلام أعتق عبدا له فقال له : ان ملكك لي ولكن قد تركته لك.
قال الطيب عليهالسلام : يا داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك قال : يجوز ولكن انما يشتري ولاءه.
سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال : هو حر وعليه العمالة.
سألته عن ام الولد قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الامة.
[٨٥٧]الفقيه ج ٣ ص ٧٥ بزيادة في آخرهص 237
[٨٥٨](٨٥٨) الاستبصار ج ٣ ص (١١) الكافي ج ٢ ص (١٣٧) الفقيه ج ٣ ص ٨٢ص 237
سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال : نعم تباع في ثمن رقبتها.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ايما رجل ترك سرية لها ولد أوفي بطنها ولد اولا ولدها لها فان اعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله احق فان كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال : وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي صغيرة غير انها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصم فيها موالي ابي الجارية فاجاز عتقها لامها.
إن شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
قلت لابي ابراهيم عليهالسلام أسألك؟ قال : سل قلت : لم باع امير المؤمنين عليهالسلام امهات الاولاد؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : ايما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عن اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها قلت : فيبعن (٨٥٩) (٨٦٠) (٨٦١) فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا.
[٨٦٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ واخرج الاول والرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٣ص 238
لا هي أمة لا يحل لا حد تزويجها إلا بعتق من الورثة ، فان كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، فان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.
قضى علي عليهالسلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها قال : سبق كتاب الله فان ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها اولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ، ويكون الاولياء هم الذين يرثون ولدها ما دامت امة ، فان اعتقها ولدها فقد عتقت ، وإن مات ولدها قبل ان يعتقها فهي أمة إن شاؤا اعتقوا وإن شاؤا استرقوا.
[٨٦٣]الاستبصار ج ٤ ص (١٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٨ص 239
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال : إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة. والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح بيع الوالدين ، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك :
[٨٦٤]الاستبصار ج ٤ ص (١٣) الفقيه ج ٣ ص ٨٣ ضمن حديثص 239
[٨٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٤ص 239
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها واما الاخ فيسترقه وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما ، قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال : تعتقه وهي كارهة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال : لا يملك والديه ولا ولده ولا اخته ولا ابنة اخيه ولا ابنة اخته ولاعمته ولا خالته ، وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة ، ولا يملك امه من الرضاعة.
[٨٦٦](٨٦٧) الاستبصار ج ٤ ص (١٤) الكافي ج ٢ ص ١٣٣ص 240
لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ، ويملك اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته اعنقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.
[٨٦٨](٨٦٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ زاد في الكافي في الثاني ذكر الاخص 240
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يملك ابويه واخوته؟ فقال : إن ملك الابوين فقد عتقا ، وقد يملك أخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.
لا يملك الرجل اخاه من النسب ويملك ابن اخيه ويملك اخاه من الرضاعة ، قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك ابويه ولا ولده ، وقال : إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت اخيه وذكر هذه الآية من النساء ( عتقوا ويملك ابن اخيه وخاله ولا يملك امه من الرضاعة ولا يملك اخته ولا خالته إذا ملكهم اعتقوا ). قال محمد بن الحسن : ما تضمن أول هذا الخبر من قوله عليهالسلام : لا يملك الرجل اخاه من النسب محمول على الاستحباب لانه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه ، وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به ان ذلك يمنع من استرقاقهم ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
[١]الاية في سورة النساء وهي : (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما)ص 241
[٨٧٠](٨٧٠) (٨٧١) الاستبصار ج ٤ ص ١٥ص 241
الرجل يملك اخاه إذا كان مملوكا ولا يملك اخته.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال : كل احد إلا خمسة أبوها وامها وابنها وابنتها وزوجها.
[٨٧٢](٨٧٣) (٨٧٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٣ص 242
قلت له : رجل أعطى رجلا الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال : يقوم فان زاد درهم واحد أعتق واستسعي الرجل. والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الارحام ما رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن اخيه فولدت ما حال الولد؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق. قال محمد بن الحسن : وكل هؤلاء الذين ذكرناهم في انه لا يصح ملكهم من جهة النسب فكذلك لا يصح ملكهم من جهة الرضاع ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك عام في جميع الاحكام ، ويدل أيضا على ذلك ما رواه :
[٨٧٥](٨٧٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٦ص 242
إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن اخيه والخال ، ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته فانهن إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاعة ، وقال : يملك الذكور ماخلا والدا وولدا ، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم ، قلت : وكيف يجرى في الرضاع؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
تعتقه.
[٨٧٧]الاستبصار ج ٤ ص (١٧) الفقيه ج ٣ ص ٦٦ص 243
إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن اخيه والخال ولا يملك امه من الرضاع ولا اخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن
[٨٧٨]الاستبصار ج ٤ ص (١٧) الكافي ٢ ص ١٣٣ص 243
[٨٧٩](٨٧٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٧ الفقيه ج ٣ ص ٦٦ص 243
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال : لا ، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب!؟ أليس قد صار ابنها! فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وليس مثل هذا يكتب.
قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال : انما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل ابويه فهما حران. فليس فيه ما يضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الاخ ، وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لانه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
يملك الرجل ابن اخيه واخاه من الرضاعة.
سألته عن رجل كانت له خادم فولد جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال : نعم أن شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فان كان قد وهبها لبعض اهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له!؟ قال : نعم وما أحب له ان يبيعها ، قلت : فان أحتاج إلى ثمنها؟ قال : فيبيعها. قوله عليهالسلام في اول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها ، راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، الا ترى انه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال له السائل : فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله عليهالسلام : نعم وان كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قدمناه من قوله عليهالسلام : وما أحب له أن يبيعها ، ولو كانت الخادم ام ولده من جهة النسب لجاز له بيعها حسب ما قدمناه.
[٨٨٣](٨٨٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٨ص 244
إذا اشترى الرجل اباه واخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.
لا بأس بذلك إذا احتاج. فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لانها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه ، مع ان الامر على ما وصفناه ، على انه يمكن ان يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فانه والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الاحوال ، على ان الخبر الاول يحتمل ان لا يكون المراد بالا الاستثناء ، بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو ، وذلك معروف في اللغة فكأنه قال : إذا ملك الرجل اباه فهو حر وما كان من جهة الرضاع ، واما الخبر الاخير فيحتمل أن يكون انما جاز بيع الام من الرضاع لابي الغلام حسب ما قدمناه في خبر اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليهالسلام ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع ، وليس في الخبر تصريح بذلك بل هو محتمل لما قلناه ، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه.
[٨٨٥](٨٨٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٩ص 245
قال لي : عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على ابي عبد الله عليهالسلام قال : يا هذا من هذا السندي قال الرجل : عارف واعتقه فلان فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليت اني كنت اعتقته فقال السندي لابي عبد الله عليهالسلام : اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل ترك مملوكا ببن جماعة فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام في رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته انه حر قال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان
[٨٨٨]الفقيه ج ٣ ص ٧٠ص 246
[٨٨٩]ج ٢ ص ٢٤٦ص 246
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
أن امير المؤمنين عليهالسلام اختصم إليه في رجل اخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه قال : يحلف بالله الذي لا اله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان.
[٨٩٠]الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٨٦ص 247
سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس به.
[٨٩١]الكافي ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٧ص 247
ليس في الاباق عهدة.
[٨٩٢](٨٩٣) الكافي ج ٢ ص ١٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٩ بسند آخرص 247
كان علي عليهالسلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله واعتقها ثم ورثها.
[٨٩٤]الاستبصار ج ٤ ص (١٧٨) الفقيه ج ٣ ص ٨٣ص 247
حدثني عجلان عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اعتق عبدا له وعليه دين قال : دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.
يبدأ بدين السيد.
[٨٩٥](٨٩٦) (٨٩٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠ص 248
قال امير المؤمنين عليهالسلام في عبد بيع وعليه دين قال : دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه.
إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال : ليس بشئ حتى ينطق به لسانه.
ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال : لا.
يعني مقرة.
من اعتق مالا يملك فلا يجوز.
له : اشتر بها نسمة واعتقه وحج عنه بالباقي ومات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع الباقي إليه يحج به عن الميت وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي المعتق : انما اشتريت اباك من مالنا ، وقال موالي العبد : انما اشتريت اباك بمالنا قال أبو جعفر عليهالسلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه واي الفريقين اقام البينة انه اشترى اباه بما لهم كان له رقا.
إذا اتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله.
قال
[٩٠٥]الكافي ج ٢ ص ١٣٩ص 249
ان النبي صلىاللهعليهوآله قال لعائشة : اعتقي فان الولاء لمن اعتق.
قالت عائشة لرسول الله صلىاللهعليهوآله : ان اهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولاء لمن اعتق.
للذي اعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل إذا اعتق له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من احب فقال : إذا اعتق لله فهو مولى للذي اعتقه ، وإذا اعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال : ولاء ولده لمن اعتقه. (٩٠٦) (٩٠٧) (٩٠٨)
[٩٠٩]الكافي ج ٢ ص ١٣٩ص 250
[٩١٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٩ص 250
ولده احرار فان عتق المملوك لحق بابيه .
[١]كذا في النسخ وورد في هامش المطبوعة (وفي بعض النسخ المصححة : بابنه ، وهو الاظهر) والظاهر صحة ما اثبتناه حيث ان الولد ما دام ابوه مملوكا فهو يلحق بامه من جهة الحرية ولما اعتق الاب المملوك لحق الولد بابيه.ص 251
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال : فالحق ولده بموالي ابيه. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة انسان آخر ورزق منها اولادا كان الاولاد لاحقين به لاجل الحرية وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم ، ولو كان الاولاد مماليك لمولى الجارية أو من معتقيه لكان ولاؤهم له ولم يلحقوا بابيهم. والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٩١١]الاستبصار ج ٤ ص ٢١ الكافي ج ٢ ص ٥٦ص 251
سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه اولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده الي إذا كانت امهم مولاتي؟ أم إلى الذي اعتق اباهم فكتب عليهالسلام إن كانت الام حرة جر الاب الولاء ، وإن كنت انت اعتقت فليس لابيهم جر الولاء.
[٩١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٧٧ص 251
[٩١٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢١ص 251
قال علي عليهالسلام بجر الاب الولاء إذا اعتق.
قيل له اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له اولاد فاعتقهم فقال : اني اكره ان أجر ولاءهم. قال محمد بن الحسن : وجه الكراهية في جر الولاء هو ان الولاء لا يستحق إلا فيما كان العتق لوجه الله تعالى فاما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء ، وإذا كان الامر على ذلك فيكره ان يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون ان يقصد به وجه الله تعالى بل ينبغي ان يقصد بالعتق ابتغاء مرضات الله خالصا ويكون الولاء تابعا له.
[٩١٤](٩١٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢ص 252
حدثتني عمتي قالت : اني لجالسة بفناء الكعبه إذ أقبل أبو عبد الله عليهالسلام فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال : ما يجلسك هاهنا؟ فقلت : انتظر مولى لنا قالت : فقال لي : اعتقتموه؟ قلت : لا ولكنا اعتقنا أباه قال : ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم انما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على ابيه وجده فهو ابن عمك واخوك.
دخلت على ابي عبد الله عليهالسلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا؟ فقلت : مولى لنا فقال : اعتصموه اواباه؟ فقلت : بل اباه فقال : ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك ، وانما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على ابيه فهو اخوك وابن عمك.
[٩١٦](٩١٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٩ص 252
مر أبو عبد الله عليهالسلام وانا في المسجد الحرام انتظر مولى لنا فقال : يا ام عثمان ما يقيمك هاهنا؟ قلت : انتظر مولى لنا فقال : اعتقتموه؟ قلت : لا فقال : اعتقتم اباه؟ قلت : لا اعتقنا جده فقال : ليس هذا مولاكم هذا اخوكم. فليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه من ان ولاء الولد لمن اعتق الاب لان الذي تضمنت هذه الاخبار نفي ان يكون الولد مولى وذلك صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى أن ينتفي الولاء ايضا لان احد الامرين منفصل من الآخر والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء.
[٩١٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣ وفيه (كبيرة) بدل (جويرة) الكافي ج ٢ ص ١٣٩ص 253
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة اعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ قال : للذي اعتقه ان لم يكن له وارث غيرها.
[٩١٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣ الفقيه ج ٣ ص ٨٠ص 253
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.
[٩٢٠]الكافي ج ٢ ص ١٣٩ص 253
[٩٢١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥ص 253
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت قال : يرجع الولاء إلى بني ابيها.
قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء ، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل.
[٩٢٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥ص 254
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امه قبل ان تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شئ.
[٩٢٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤ص 254
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق فانطق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن ابيه وان المعتق اصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال فقال : ان كانت الرقبة التي كانت على ابيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه ، قال : وان لم يكن توالى إلى احد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وان كانت الرقبة التي على ابيه تطوعا وقد كان ابوه امره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، قال : ويكون الذي اشتراه فاعتقه بامر ابيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه ، قال : وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن ابيه من ماله بعد موت ابيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه وميراثه الذي اشتراه من ماله فاعتقه عن ابيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.
[٩٢٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥ص 254
[٩٢٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ الفقيه ج ٣ ص ٨١ص 254
قال النبي صلىاللهعليهوآله الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب.
انه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال : يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ولم يتول احدا قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
[٩٢٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٨ص 255
[٩٢٧]الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨٠ص 255
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السائبة فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على ذلك شاهدين.
[٩٢٨](٩٢٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ والاول بسند آخر بدون الذيل واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٠ص 256
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزو جل ، وما كان ولاؤه لله فهو للرسول صلىاللهعليهوآله ، وما كان ولاؤه لرسول الله صلىاللهعليهوآله فان ولاءه للامام عليهالسلام وجنايته على الامام وميراثه له.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق. فهذا الخبر محمول على انه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق لانه إن لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الاول.
[٩٣٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨١ص 256
[٩٣١](٩٣١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٩ص 256
السائبة وغير السائبة سواء في المعتق. فاول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة. والثاني : انه ليس في ظهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وانما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء!؟ والذي يكشف عما ذكرناه ايضا ما رواه :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى امير المؤمنين عليهالسلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه وقال : إذا اعتق المملوك سائبة انه لاولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من احب ان يرثه فان احب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ماينو به لكل جريرة جرها أو حدث ، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى احد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
[٩٣٢](٩٣٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧ص 257
كتبت إلى ابي جعفر عليهالسلام الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين اعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب عليهالسلام : لمولاه الاعلى.
ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولانذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
[٩٣٥]الكافي ج ٢ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٧٧ص 257
ان أباه حدثه ان امامة بنت ابي العاص بن الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلىاللهعليهوآله فتزوجها بعد علي عليهالسلام المغيرة بن نوفل انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن والحسين عليهماالسلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان اعتقت فلانا واهله؟ فتشير برأسها نعم وكذا وكذا فتشير برأسها نعم أم لا؟ قلت : فأجازا ذلك لها؟ قال : نعم.
سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال : لا يحل.
[٩٣٦]الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ص 258