Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٧٦٨ / ١vol. 8 · page 216
tahdhib-10915
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن ابي عبد الله جعفر بن محمد عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في الرجل يعتق المملوك قال : يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وقال : يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

No. ٧٦٩ / ٢vol. 8 · page 216
tahdhib-10916
وعنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن ابي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اعتق مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار.

No. ٧٧٠ / ٣vol. 8 · page 216
tahdhib-10917
وعنه عن ابراهيم بن ابي البلاد عن ابيه رفعه قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من اعتق مؤمنا اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار ، فان كانت انثى اعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار ، لان المرأة نصف الرجل.

tahdhib-10918
وعنه عن ابراهيم بن ابي البلاد قال :
Show clickable narrator chain

قرأت عتق ابي عبد الله عليه‌السلام فإذا هو : هذا ما اعتق جعفر بن محمد اعتق فلانا غلامه لوجه الله (٧٦٨) (٧٦٩) (٧٧٠) لا يريد منه جزاءا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ، ثلاثة.

الهوامش1

[٧٧١]الكافي ج ٢ ص ١٣٤ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٦ص 216

No. ٧٧٢ / ٥vol. 8 · page 217
tahdhib-10919
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : لا عتق الاما اريد به وجه الله تعالى.

No. ٧٧٣ / ٦vol. 8 · page 217
tahdhib-10920
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.

الهوامش1

[٧٧٢]الكافي ج ٢ ص ١٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٦٨ص 217

No. ٧٧٤ / ٧vol. 8 · page 217
tahdhib-10921
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع ابي سيار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا عتق إلا بعد ملك.

الهوامش1

[٧٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٦٩ص 217

No. ٧٧٥ / ٨vol. 8 · page 217
tahdhib-10922
وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن عتق المكره قال : ليس عتقه بعتق

الهوامش1

[٧٧٤]الاستبصار ج ٤ ص (٥) الكافي ج ٢ ص ١٣٣ص 217

No. ٧٧٦ / ٩vol. 8 · page 217
tahdhib-10923
عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ايجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه قال : لا يجوز.

الهوامش1

[٧٧٥](٧٧٦) (٧٧٧) الكافي ج ٢ ص ١٣٧ص 217

No. ٧٧٧ / ١٠vol. 8 · page 217
tahdhib-10924

عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط

No. ٧٧٨ / ١١vol. 8 · page 218
tahdhib-10925
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه‌السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له فقال : من اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان علي عليه‌السلام يفعل إذا اعتق الصغار ومن لا حيلة له.

No. ٧٧٩ / ١٢vol. 8 · page 218
tahdhib-10926
عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن النسمة فقال : اعتق من اغنى نفسه.

الهوامش1

[٧٧٨](٧٧٩) (٧٨٠) الكافي ج ٢ ص ١٣٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٦ص 218

No. ٧٨٠ / ١٣vol. 8 · page 218
tahdhib-10927
عنه عن محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر ابن حفص عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يعتق ولد الزنى.

No. ٧٨١ / ١٤vol. 8 · page 218
tahdhib-10928
وعنه عن محمد عن أحمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال : نعم.

No. ٧٨٢ / ١٥vol. 8 · page 218
tahdhib-10929
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن سيف بن عميرة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

الهوامش2

[٧٨١]الكافي ج ٢ ص ١٣٤ص 218

[٧٨٢]الاستبصار ج ٤ ص (٢) الفقيه ج ٣ ص ٨٥ص 218

No. ٧٨٣ / ١٦vol. 8 · page 219
tahdhib-10930
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام اعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين اعتقه. لانه عليه‌السلام انما اعتقه لعلمه بانه إذا اعتقه يسلم ، فاما من لا يعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الاول. وإذا اعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي ويعتق إذا كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي.

No. ٧٨٤ / ١٧vol. 8 · page 219
tahdhib-10931
روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقى؟ قال : يؤخذ بما بقى

الهوامش2

[١]بزيادة في الكافي في آخره (منه بقيمته يوم اعتق)ص 219

[٧٨٣]الاستبصار ج ٤ ص (٢) الكافي ج ٢ ص ١٣٤ص 219

No. ٧٨٥ / ١٨vol. 8 · page 219
tahdhib-10932
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه قال :
Show clickable narrator chain

ان كان موسرا كلف ان يضمن ، وإن كان معسرا اخدمت بالحصص. ولا ينافي ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٧٨٤]الاستبصار ج ٤ ص (٣) الكافي ٢ ص ١٣٥ص 219

No. ٧٨٦ / ١٩vol. 8 · page 219
tahdhib-10933
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن ابن زياد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل اعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال : لا.

الهوامش1

[٧٨٥]الاستبصار ج ٤ ص (٣) الفقيه ج ٣ ص ٦٧ص 219

No. ٧٨٧ / ٢٠vol. 8 · pages 219-220
tahdhib-10934
وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله ، لانا انما نلزمه عتق ما بقى إذا كان قد قصد بالعتق الاضرار بشريكه ، فاما ما لم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له
Show clickable narrator chain

ان يشتري ما بقي ويعتقه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٧٨٦](٧٨٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢ص 219

No. ٧٨٨ / ٢١vol. 8 · page 220
tahdhib-10935
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال : ان كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر.

No. ٧٨٩ / ٢٢vol. 8 · page 220
tahdhib-10936
عنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال يقوم قيمته ويضمن الذي اعتقه لانة أفسده على اصحابه.

الهوامش1

[٧٨٨]الاستبصار ج ٤ ص (٤) الكافي ج ٢ ص (١٣٤) الفقيه ج ٣ ص ٦٧ص 220

No. ٧٩٠ / ٢٣vol. 8 · page 220
tahdhib-10937
الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه؟ قال : إن ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة ، انما جعل ذلك لما افسده. والذي يدل على انه متى لم يكن مضارا إستحب له أن يشتري ما بقي إذا تمكن منه ما رواه :

الهوامش2

[٧٨٩]الاستبصار ج ٤ ص (٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٥ بتفاوتص 220

[٧٩٠](٧٩١) الاستبصار ج ٤ ص (٤) الكافي ج ٢ ص ١٣٤ص 220

No. ٧٩١ / ٢٤vol. 8 · page 221
tahdhib-10938
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتي يعتق.

No. ٧٩٢ / ٢٥vol. 8 · page 221
tahdhib-10939
عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مملوك بين اناس فاعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة ، ومتى لم يتخير العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما اعتق ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله.

No. ٧٩٣ / ٢٦vol. 8 · page 221
tahdhib-10940
روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل اعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه فان كان له مال اعطي نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء. ومتى كان المعتق مضارا ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا ، روى ذلك :

الهوامش1

[٧٩٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢ص 221

No. ٧٩٤ / ٢٧vol. 8 · pages 221-222
tahdhib-10941
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا اعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما ، وإن اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.

الهوامش2

[٧٩٣]الاستبصار ج ٤ ص ٣ص 221

[٧٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٤ الفقيه ج ٣ ص ٦٨ص 221

No. ٧٩٥ / ٢٨vol. 8 · page 222
tahdhib-10942
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حسين بن عثمان ومحمد بن ابي حمزة عن اسحاق بن عمار وغيره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغاظها أن يرده في الرق قال : له شرطه.

No. ٧٩٦ / ٢٩vol. 8 · page 222
tahdhib-10943
عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام في الرجل يقول
Show clickable narrator chain

لعبده : اعتقك على ان ازوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج قال : عليه مائة دينار.

No. ٧٩٧ / ٣٠vol. 8 · page 222
tahdhib-10944
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال : لا

الهوامش1

[٧٩٦]٧٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٤ص 222

No. ٧٩٨ / ٣١vol. 8 · page 222
tahdhib-10945
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا عمي المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه.

الهوامش1

[٧٩٧]الكافي ج ٢ ص ١٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٦٩ص 222

No. ٧٩٩ / ٣٢vol. 8 · page 222
tahdhib-10946
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا عمي المملوك فقد اعتق.

No. ٨٠٠ / ٣٣vol. 8 · page 222
tahdhib-10947

وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن

الهوامش1

[٨٠٠]الكافي ج ٢ ص ١٣٧ واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٤ص 222

No. ٨٠١ / ٣٤vol. 8 · page 223
tahdhib-10948
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن محبوب عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل عبد مثل به فهو حر ،

No. ٨٠٢ / ٣٥vol. 8 · page 223
tahdhib-10949
محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه انه حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من احب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه.

الهوامش1

[٨٠١]الكافي ج ٢ ص (١٣٧) (٨٠٢) الكافي ج ٢ ص (٢٨٥) الفقيه ج ٣ ص ٨٥ص 223

No. ٨٠٣ / ٣٦vol. 8 · page 223
tahdhib-10950
الحسين بن سعيد عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل وابن ابي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال : ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله وإلا فهو له.

No. ٨٠٤ / ٣٧vol. 8 · page 223
tahdhib-10951
الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا كاتب الرجل مملوكه واعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.

الهوامش1

[٨٠٣](٨٠٤) الاستبصار ج ٤ ص (١٠) الكافي ج ٢ ص (١٣٧) الفقيه ج ٣ ص ٦٩ص 223

No. ٨٠٥ / ٣٨vol. 8 · pages 223-224
tahdhib-10952
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم ان له مالا فتوفي الذي اعتق العبد لمن يكون مال العبد؟ أيكون للذي اعتق العبد أو للعبد؟ قال : إذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له وان لم يعلم فماله لولد سيده.

الهوامش1

[٨٠٥]الاستبصار ج ٤ ص (١١) الفقيه ج ٣ ص ٧٠ص 223

No. ٨٠٦ / ٣٩vol. 8 · page 224
tahdhib-10953
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن ابي جرير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل قال لمملوكه انت حرولي مالك قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك وانت حر برضا المملوك (فان ذلك أحب الي) .

الهوامش1

[١]ما بين القوسين زيادة من الكافيص 224

No. ٨٠٧ / ٤٠vol. 8 · pages 224-225
tahdhib-10954
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه ياخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى فاصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة فقال : إذا ادى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسئلهم عما سواها ، قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم واجر ذلك له ، قلت : فان اعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال : يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له اليس قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن اعتق؟ قال فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال : فقال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.

الهوامش2

[٨٠٧]الكافي ج ٢ ص (١٣٧) الفقيه ج ٣ ص ٧٤ص 224

[٨٠٦](٨٠٦) الاستبصار ج ٤ ص (١١) الكافي ج ٢ ص (١٣٧) الفقيه ج ٣ ص ٩٢ص 224

No. ٨٠٨ / ٤١vol. 8 · page 225
tahdhib-10955
محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو اكثر فيقول حللي من ضربي إياك ومن كل ما كان مني اليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما اعطاه ، ثم ان المولى بعد اصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ قال فقال : لا تحل له لانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة قال : فقلت له : فعلى العبد ان يزكبها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.

No. ٨٠٩ / ٤٢vol. 8 · page 225
tahdhib-10956
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل زوج امته من رجل وشرط له
Show clickable narrator chain

ان ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك الا للاول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وإن شاء أمسك.

No. ٨١٠ / ٤٣vol. 8 · page 225
tahdhib-10957
وعنه عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قال : أول مملوك املكه فهو حر فلم يلبث ان ملك ستة أيهم يعتق؟ قال : يقرع بينهم ثم يعتق واحدا ، وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال : أول ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال : أما من الاول فهو حر وأما من الآخر فان شاء استرقهم.

الهوامش1

[٨٠٩]الفقيه ج ٣ ص ٦٨ص 225

No. ٨١١ / ٤٤vol. 8 · page 225
tahdhib-10958

عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله

الهوامش2

[٨١٠]الاستبصار ج ٤ ص ٥ وفيه صدر الحديثص 225

[٨١١]الاستبصار ج ٤ ص ٥ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٥٣ص 225

No. ٨١٢ / ٤٥vol. 8 · page 226
tahdhib-10959
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن اسماعيل ابن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فاصاب ستة قال : انما كان نيته على واحد فليختر ايهم شاء فليعتقه. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار لا تنافي ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه في هذه اخبار هو أن يجعل الرجل ذلك نذرا لله تعالى ، فإذا كان كذلك وجب عليه الوفاء له ولو لم يكن نذرا لم يكن لكلامه المتقدم تأثير ولما لزمه الوفاء به ويجوز أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن نذرا كيف الحكم فيه؟ فاما ما تضمن الخبران الاولان من استعمال القرعة فهو معمول عليه وهو الاحوط أيضا ، ولو أن إنسانا عمل على الخبر الاخير فاختار واحدا منهم فاعتقه لم يكن مخطئا.

No. ٨١٣ / ٤٦vol. 8 · page 226
tahdhib-10960
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له : انتم احرار وكان له اربعة فقال له رجل من الناس : اعتقت مماليك؟ قال : نعم أيجب العتق لاربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين اعتق؟ فقال انما يجب العتق لمن اعتق؟

الهوامش1

[٨١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٥ الفقيه ج ٣ ص ٩٢ص 226

No. ٨١٤ / ٤٧vol. 8 · page 226
tahdhib-10961
عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل تكون له الامة فيقول يوم ياتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال : لا بأس بان يأتيها فقد خرجت عن ملكه.

الهوامش1

[٨١٣](٨١٤) الفقيه ج ٣ ص ٦٨ص 226

No. ٨١٥ / ٤٨vol. 8 · page 227
tahdhib-10962
عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام قال :
Show clickable narrator chain

قدمت من مصر ومعي رقيق فمرر بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على ابي الحسن عليه‌السلام فاخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شئ قلت : إن منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل قال : ليس ولدها بالذي يعتقها ، إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.

No. ٨١٦ / ٤٩vol. 8 · page 227
tahdhib-10963
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بان يعتق ولد الزنى.

الهوامش1

[٨١٥]الفقيه ج ٣ ص ٨٤ص 227

No. ٨١٧ / ٥٠vol. 8 · page 227
tahdhib-10964
وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسحاق ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال : نعم قلت : أحج بثمنه؟ قال نعم.

No. ٨١٨ / ٥١vol. 8 · page 227
tahdhib-10965
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ولد الزنى يشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال : نعم إلا جارية لقيطة فانها لا تشترى.

No. ٨١٩ / ٥٢vol. 8 · page 227
tahdhib-10966
وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشرى.

No. ٨٢٠ / ٥٣vol. 8 · page 227
tahdhib-10967
وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.

No. ٨٢١ / ٥٤vol. 8 · page 227
tahdhib-10968
وعنه عن ابن ابي نجران عن المثنى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المنبوذ حر فان أحب أن يوالى الذي التقطه والاه ، وإن أحب أن

الهوامش1

[٨٢٠](٨٢١) الفقيه ج ٣ ص ٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٤ص 227

No. ٨١٢ / ٥٥vol. 8 · page 228
tahdhib-10969
وعنه عن ابن ابي نجران عن المثنى عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في لقيطة وجدت قال : حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان ولدلك مملوك من زنى فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك.

No. ٨٢٣ / ٥٦vol. 8 · page 228
tahdhib-10970
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن ابي علي بن راشد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت : (اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة) والجارية ليست بعارفة فايما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.

الهوامش1

[٨٢٢]الفقيه ج ٣ ص ٨٦ص 228

No. ٨٢٤ / ٥٧vol. 8 · page 228
tahdhib-10971
عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم الدارى عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال عليه‌السلام : هو حر ليس لله شريك.

No. ٨٢٥ / ٥٨vol. 8 · page 228
tahdhib-10972
محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رجلا اعتق بعض غلامه فقال : هو حر كله ليس لله شريك. ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :

الهوامش1

[٨٢٤](٨٢٥) الاستبصار ج ٤ ص ٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٥ص 228

No. ٨٢٦ / ٥٩vol. 8 · pages 228-229
tahdhib-10973
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال : فقال : ارى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ، قلت : ارأيت ان جعلته في حل وعفت عنه قال : لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر. لانه ليس في هذا الخبر ان الامة كانت باجمعها له ، بل لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ، ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الاولان ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار.

الهوامش1

[٨٢٦]الاستبصار ج ٤ ص ٦ الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ وفيه صدر الحديثص 228

No. ٨٢٧ / ٦٠vol. 8 · page 229
tahdhib-10974
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الجازى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل توفى وترك جارية له اعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل
Show clickable narrator chain

ان يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها ، فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الاولين لانه محمول على انه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرت مجراها إذا كانت بين ثلاثة شركاء في انه متى اعتق ما يملك لا ينعتق ما بقي حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ٨٢٨ / ٦١vol. 8 · page 229
tahdhib-10975
محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان رجلا اعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

الهوامش1

[٨٢٧](٨٢٨) الاستبصار ج ٤ ص ٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٨ص 229

No. ٨٢٩ / ٦٢vol. 8 · page 230
tahdhib-10976
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما اعتق منها.

No. ٨٣٠ / ٦٣vol. 8 · page 230
tahdhib-10977
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال :
Show clickable narrator chain

أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه انه يستخرج بالقرعة قال : ولا يجوز أن يستخرجه احد إلا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاءا لا يعلمه غيره.

الهوامش1

[٨٢٩]الاستبصار ج ٤ ص ٧ص 230

No. ٨٣١ / ٦٤vol. 8 · page 230
tahdhib-10978
عنه عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا عن علي ابن اسباط عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل اعين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين اعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.

الهوامش1

[٨٣٠](٨٣١) الكافي ج ٢ ص ١٣٩ص 230

No. ٨٣٢ / ٦٥vol. 8 · page 230
tahdhib-10979
وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابيه عن ابي البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ويجوز الاشل والاعرج.

No. ٨٣٣ / ٦٦vol. 8 · pages 230-231
tahdhib-10980
وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل عليه عتق رقبة واراد ان يعتق نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا اجرد قال : اعتق من اغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجر.

الهوامش1

[٨٣٢](٨٣٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٨٥ص 230

No. ٨٣٤ / ٦٧vol. 8 · page 231
tahdhib-10981
عنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي رفعه قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل نكح وليدة رجل اعتق ربها اول ولد تلده فولدت توأمين فقال : اعتق كلاهما.

No. ٨٣٥ / ٦٨vol. 8 · page 231
tahdhib-10982
عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن داود النهدي عن بعض اصحابنا قال :
Show clickable narrator chain

دخل ابن ابي سعيد المكاري على ابي الحسن الرضا عليه‌السلام فقال له : اسألك عن مسألة فقال : لا اخالك تقبل منى ولست من غنمي ولكن هلمها فقال : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى قال : نعم إن الله عزوجل يقول في كتابه : ( حتى عاد كالعرجون القديم )فما كان من مماليكه اتى له ستة اشهر فهو قديم حر ، قال : فخرج فافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله.

الهوامش2

[١]سورة يس الاية : ٣٩ص 231

[٨٣٤](٨٣٤) (٨٣٥) (٨٣٦)ص 231

No. ٨٣٦ / ٦٩vol. 8 · page 231
tahdhib-10983
الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال :
Show clickable narrator chain

لا يصلح.

No. ٨٣٧ / ٧٠vol. 8 · page 231
tahdhib-10984
وعنه عن ابراهيم الكرخي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان هشام بن اذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت؟ فقال : لا.

No. ٨٣٨ / ٧١vol. 8 · pages 231-232
tahdhib-10985
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي ابن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان كان للذي اشتراها إلى سنة ما أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزا ، قال : وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ قال : مع امه كهيئتها.

الهوامش1

[٨٣٧](٨٣٨) الكافي ج ٣ ص ١٣٨ واخرج الاخير الشيخ رحمه‌الله في الاستبصار ج ٢ ص ١٠ص 231

No. ٨٣٩ / ٧٢vol. 8 · page 232
tahdhib-10986
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
Show clickable narrator chain

انه قال في الرجل يقول : إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال : إن توفي وعليه دين قد احاط بثمن العبد بيع العبد ، وان لم يكن احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه ، وهو حر إذا وفاه.

No. ٨٤٠ / ٧٣vol. 8 · page 232
tahdhib-10987
وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال :
Show clickable narrator chain

إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.

الهوامش1

[٨٣٩]الاستبصار ج ٤ ص ٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٠ص 232

No. ٨٤١ / ٧٤vol. 8 · pages 232-234
tahdhib-10988
وعنه عن ابن ابي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال :
Show clickable narrator chain

سألني أبو عبد الله عليه‌السلام هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة ، فقلت له : بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم واعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته ، وقال ابن ابي ليلى : أرى ان يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان الله يا ابن ابي ليلى متى قلت بهذا القول والله إن قلته إلا طلب خلافي؟! فقال لي : عن رأي ايهما صدر؟ قلت : بلغني انه أخذ برأي ابن ابي ليلى فكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه ، قال : فمع ايهما من قبلكم؟ قلت : مع ابن شبرمة وقد رجع ابن ابي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال : أما والله إن الحق لفي ما قال ابن ابي ليلى وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : هذا ينكسر عندهم في القياس فقال : هات قايسني؟ فقلت : أنا اقايسك! فقال : لتقولن باشد ما يدخل فيه من القياس ، فقلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال : يباع فيأ خذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة ، فقلت : اليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ قال : بلى ، قلت : اليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال : بلى فقلت : اليس قد اوصى للعبد بالثلث من المائة حين اعتقه؟ قال : إن العبد لا وصية له انما ماله لمواليه ، قلت : وان كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه اربعمائة درهم؟ قال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء اربعمائة ويأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ ، قلت : فان كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلثمائة درهم قال : فضحك وقال : من هاهنا اتي اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة اكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للحديث الاول الذي رواه زرارة في أن العتق انما يمضي إذا كان ثمنه مثلي الدين وليس الخبران منافيين للخبر الاول الذي ((٣٠) التهذيب ج ٨) رواه الحلبي في انه متى لم يحط ثمنه بالدين استسعي فيما بقي ، لانه لا يمتنع ان يكون المراد بالخبر الاول انه متى لم يحط ثمنه بالدين بل يكون انقص منه بمقدار نصف الدين فحينئذ يمضى العتق ، فاما قوله : فان احاط ثمن العبد بالدين كان العتق باطلا. فالاحاديث كلها متفقة في ذلك وزاد الخبران الاخيران بالتفصيل الذي ذكرناه ، ولا ينافي هذا التفصيل الخبر الذي قدمناه عن هشام بن سالم في ان من اشترى جارية إلى سنة واعتقها ولم يملك في الحال ما يحيط بثمن الجارية لم يمض العتق ، لان ذلك الخبر مقصور على انه إذا كان الدين من ثمن الجارية ، فمتى لم يملك مثل ذلك لم يمض العتق ، والاحاديث الاخر محمولة على انه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك واعتق المملوك فحينئذ يراعى فيه تضاعف الثمن حسب ما قدمناه.

الهوامش1

[٨٤٠](٨٤١) الاستبصار ج ٤ ص ٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٠ وفيه (مثليه) بدل (مثله)ص 232

No. ٨٤٢ / ٧٥vol. 8 · page 234
tahdhib-10989
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي عليه‌السلام يسهم بينهم.

No. ٨٤٣ / ٧٦vol. 8 · page 234
tahdhib-10990
وعنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مروان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان ابي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاخرجت عشرين فاعتقتهم.

الهوامش1

[٨٤٢]الفقيه ج ٣ ص ٥٣ص 234

No. ٨٤٤ / ٧٧vol. 8 · pages 234-235
tahdhib-10991
وعنه عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال : ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته واستسعي العبد فما كان للورثة.

الهوامش2

[٨٤٣]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٧٠ص 234

[٨٤٤](٨٤٤) الفقيه ج ٣ ص ٧٠ص 234

No. ٨٤٥ / ٧٨vol. 8 · page 235
tahdhib-10992
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي بن ابي طالب عليه‌السلام يقول : الناس كلهم احرار إلا من اقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبدأ وأمة ، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا.

No. ٨٤٦ / ٧٩vol. 8 · page 235
tahdhib-10993
محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن الوليد عن ابان بن عثمان الاحمر عن الفضل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حر أقرانه عبد قال : يؤخذ بما اقر به.

الهوامش1

[٨٤٥]الكافي ج ٢ ص (١٣٨) الفقيه ج ٣ ص ٨٤ص 235

No. ٨٤٧ / ٨٠vol. 8 · page 235
tahdhib-10994
عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل حر اقر انه عبد قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يأخذه بما قال : أو يؤدي المال.

No. ٨٤٨ / ٨١vol. 8 · page 235
tahdhib-10995
عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب عن أبي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له ان علقمة بن محمد أوصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة فيجزيه أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال : يجزيه ، ثم قال : ان فاطمة امرأتي اوصتني ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة.

الهوامش1

[٨٤٧]الفقيه ج ٣ ص ٨٤ص 235

No. ٨٤٩ / ٨٢vol. 8 · pages 235-236
tahdhib-10996
وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال : يارسول الله ان ابي عمد الى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انت ومالك من هبة الله لابيك ، انت سهم من كنانته يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما ، جازت عتاقة ابيك يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه.

الهوامش1

[٨٤٨](٨٤٨) الكافي ج ٢ ص (٢٣٨) الفقيه ج ٤ ص ١٥٨ص 235

No. ٨٥٠ / ٨٣vol. 8 · page 236
tahdhib-10997
عنه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن مملوك اراد ان يشتري نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال : ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي ، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء درهما وان شاء ما شاء ، بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء ، فيكون ولاء العبد له ، واخبرنا ذلك عن بريد.

No. ٨٥١ / ٨٤vol. 8 · page 236
tahdhib-10998
عنه عن ابي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام في رجل اعتق امة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال :
Show clickable narrator chain

الامة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها.

الهوامش1

[٨٥٠]الفقيه ج ٣ ص ٨١ص 236

No. ٨٥٢ / ٨٥vol. 8 · page 236
tahdhib-10999
وعنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام ، فمن ادرك من ولده دعي إلى الاسلام فان ابي قتل وإذا اسلم الولد لم يجر ابويه ولم يكن بينهما ميراث.

الهوامش1

[٨٥١](٨٥١) الفقيه ج ٣ ص ٨٥ص 236

No. ٨٥٣ / ٨٦vol. 8 · pages 236-237
tahdhib-11000
وعنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن ابيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له جعلت فداك : الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ.

الهوامش1

[٨٥٣]الفقيه ج ٣ ص ٩٣ص 236

No. ٨٥٤ / ٨٧vol. 8 · page 237
tahdhib-11001
عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن أحمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه ولا كرامة له.

No. ٨٥٥ / ٨٨vol. 8 · page 237
tahdhib-11002
عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

إن عليا عليه‌السلام أعتق عبدا له فقال له : ان ملكك لي ولكن قد تركته لك.

No. ٨٥٦ / ٨٩vol. 8 · page 237
tahdhib-11003
عنه عن محمد بن عيسى عن دواد الصرمي قال :
Show clickable narrator chain

قال الطيب عليه‌السلام : يا داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك قال : يجوز ولكن انما يشتري ولاءه.

No. ٨٥٧ / ٩٠vol. 8 · page 237
tahdhib-11004
وعنه عن ابي عبد الله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال : هو حر وعليه العمالة.

No. ٨٥٨ / ٩١vol. 8 · page 237
tahdhib-11005
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن ام الولد قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الامة.

الهوامش2

[٨٥٧]الفقيه ج ٣ ص ٧٥ بزيادة في آخرهص 237

[٨٥٨](٨٥٨) الاستبصار ج ٣ ص (١١) الكافي ج ٢ ص (١٣٧) الفقيه ج ٣ ص ٨٢ص 237

No. ٨٥٩ / ٩٢vol. 8 · page 238
tahdhib-11006
وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن على عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال : نعم تباع في ثمن رقبتها.

No. ٨٦٠ / ٩٣vol. 8 · page 238
tahdhib-11007
عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ايما رجل ترك سرية لها ولد أوفي بطنها ولد اولا ولدها لها فان اعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله احق فان كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال : وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي صغيرة غير انها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصم فيها موالي ابي الجارية فاجاز عتقها لامها.

No. ٨٦١ / ٩٤vol. 8 · page 238
tahdhib-11008
عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها فقال :
Show clickable narrator chain

إن شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

No. ٨٦٢ / ٩٥vol. 8 · pages 238-239
tahdhib-11009
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام أسألك؟ قال : سل قلت : لم باع امير المؤمنين عليه‌السلام امهات الاولاد؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : ايما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عن اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها قلت : فيبعن (٨٥٩) (٨٦٠) (٨٦١) فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا.

الهوامش1

[٨٦٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ واخرج الاول والرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٣ص 238

No. ٨٦٣ / ٩٦vol. 8 · page 239
tahdhib-11010
عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في ام ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال :
Show clickable narrator chain

لا هي أمة لا يحل لا حد تزويجها إلا بعتق من الورثة ، فان كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، فان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.

No. ٨٦٤ / ٩٧vol. 8 · page 239
tahdhib-11011
فاما ما رواه أبو عبد الله البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها قال : سبق كتاب الله فان ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها اولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ، ويكون الاولياء هم الذين يرثون ولدها ما دامت امة ، فان اعتقها ولدها فقد عتقت ، وإن مات ولدها قبل ان يعتقها فهي أمة إن شاؤا اعتقوا وإن شاؤا استرقوا.

الهوامش1

[٨٦٣]الاستبصار ج ٤ ص (١٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٨ص 239

No. ٨٦٥ / ٩٨vol. 8 · pages 239-240
tahdhib-11012
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال : إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة. والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح بيع الوالدين ، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك :

الهوامش2

[٨٦٤]الاستبصار ج ٤ ص (١٣) الفقيه ج ٣ ص ٨٣ ضمن حديثص 239

[٨٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٤ص 239

No. ٨٦٦ / ٩٩vol. 8 · page 240
tahdhib-11013
الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها واما الاخ فيسترقه وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما ، قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال : تعتقه وهي كارهة.

No. ٨٦٧ / ١٠٠vol. 8 · page 240
tahdhib-11014
عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال : لا يملك والديه ولا ولده ولا اخته ولا ابنة اخيه ولا ابنة اخته ولاعمته ولا خالته ، وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة ، ولا يملك امه من الرضاعة.

الهوامش1

[٨٦٦](٨٦٧) الاستبصار ج ٤ ص (١٤) الكافي ج ٢ ص ١٣٣ص 240

No. ٨٦٨ / ١٠١vol. 8 · page 240
tahdhib-11015
وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ، ويملك اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

No. ٨٦٩ / ١٠٢vol. 8 · pages 240-241
tahdhib-11016
وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته اعنقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.

الهوامش1

[٨٦٨](٨٦٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٣ زاد في الكافي في الثاني ذكر الاخص 240

No. ٨٧٠ / ١٠٣vol. 8 · page 241
tahdhib-11017
فضالة والقاسم عن كليب الاسدي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يملك ابويه واخوته؟ فقال : إن ملك الابوين فقد عتقا ، وقد يملك أخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.

No. ٨٧١ / ١٠٤vol. 8 · page 241
tahdhib-11018
وعنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يملك الرجل اخاه من النسب ويملك ابن اخيه ويملك اخاه من الرضاعة ، قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك ابويه ولا ولده ، وقال : إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت اخيه وذكر هذه الآية من النساء ( عتقوا ويملك ابن اخيه وخاله ولا يملك امه من الرضاعة ولا يملك اخته ولا خالته إذا ملكهم اعتقوا ). قال محمد بن الحسن : ما تضمن أول هذا الخبر من قوله عليه‌السلام : لا يملك الرجل اخاه من النسب محمول على الاستحباب لانه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه ، وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به ان ذلك يمنع من استرقاقهم ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش2

[١]الاية في سورة النساء وهي : (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما)ص 241

[٨٧٠](٨٧٠) (٨٧١) الاستبصار ج ٤ ص ١٥ص 241

No. ٨٧٢ / ١٠٥vol. 8 · page 242
tahdhib-11019
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الرجل يملك اخاه إذا كان مملوكا ولا يملك اخته.

No. ٨٧٣ / ١٠٦vol. 8 · page 242
tahdhib-11020
الحسين بن سعيد عن ابي محمد عن اسد بن ابي العلا عن ابي حمزة الثمالي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال : كل احد إلا خمسة أبوها وامها وابنها وابنتها وزوجها.

الهوامش1

[٨٧٢](٨٧٣) (٨٧٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٣ص 242

No. ٨٧٤ / ١٠٧vol. 8 · page 242
tahdhib-11021
محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن محمد بن ميسر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل أعطى رجلا الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال : يقوم فان زاد درهم واحد أعتق واستسعي الرجل. والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الارحام ما رواه :

No. ٨٧٥ / ١٠٨vol. 8 · page 242
tahdhib-11022
محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.

No. ٨٧٦ / ١٠٩vol. 8 · pages 242-243
tahdhib-11023
محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن اخيه فولدت ما حال الولد؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق. قال محمد بن الحسن : وكل هؤلاء الذين ذكرناهم في انه لا يصح ملكهم من جهة النسب فكذلك لا يصح ملكهم من جهة الرضاع ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك عام في جميع الاحكام ، ويدل أيضا على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٨٧٥](٨٧٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٦ص 242

No. ٨٧٧ / ١١٠vol. 8 · page 243
tahdhib-11024
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير وابي العباس وعبيد كلهم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن اخيه والخال ، ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته فانهن إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاعة ، وقال : يملك الذكور ماخلا والدا وولدا ، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم ، قلت : وكيف يجرى في الرضاع؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.

No. ٨٧٨ / ١١١vol. 8 · page 243
tahdhib-11025
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال :
Show clickable narrator chain

تعتقه.

الهوامش1

[٨٧٧]الاستبصار ج ٤ ص (١٧) الفقيه ج ٣ ص ٦٦ص 243

No. ٨٧٩ / ١١٢vol. 8 · page 243
tahdhib-11026
الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن اخيه والخال ولا يملك امه من الرضاع ولا اخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن

الهوامش2

[٨٧٨]الاستبصار ج ٤ ص (١٧) الكافي ٢ ص ١٣٣ص 243

[٨٧٩](٨٧٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٧ الفقيه ج ٣ ص ٦٦ص 243

No. ٨٨٠ / ١١٣vol. 8 · page 244
tahdhib-11027
وعنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال : لا ، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب!؟ أليس قد صار ابنها! فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وليس مثل هذا يكتب.

No. ٨٨١ / ١١٤vol. 8 · page 244
tahdhib-11028
فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن ابي جميلة عن ابي عتيبة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال : انما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل ابويه فهما حران. فليس فيه ما يضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الاخ ، وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لانه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

No. ٨٨٢ / ١١٥vol. 8 · page 244
tahdhib-11029
الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد ابن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

No. ٨٨٣ / ١١٦vol. 8 · page 244
tahdhib-11030
وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يملك الرجل ابن اخيه واخاه من الرضاعة.

No. ٨٨٤ / ١١٧vol. 8 · pages 244-245
tahdhib-11031
واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة (٨٨٠) (٨٨١) (٨٨٢) عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت له خادم فولد جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال : نعم أن شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فان كان قد وهبها لبعض اهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له!؟ قال : نعم وما أحب له ان يبيعها ، قلت : فان أحتاج إلى ثمنها؟ قال : فيبيعها. قوله عليه‌السلام في اول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها ، راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، الا ترى انه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال له السائل : فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله عليه‌السلام : نعم وان كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قدمناه من قوله عليه‌السلام : وما أحب له أن يبيعها ، ولو كانت الخادم ام ولده من جهة النسب لجاز له بيعها حسب ما قدمناه.

الهوامش1

[٨٨٣](٨٨٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٨ص 244

No. ٨٨٥ / ١١٨vol. 8 · page 245
tahdhib-11032
فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اشترى الرجل اباه واخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.

No. ٨٨٦ / ١١٩vol. 8 · pages 245-246
tahdhib-11033
وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في بيع الام من الرضاعة قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بذلك إذا احتاج. فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لانها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه ، مع ان الامر على ما وصفناه ، على انه يمكن ان يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فانه والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الاحوال ، على ان الخبر الاول يحتمل ان لا يكون المراد بالا الاستثناء ، بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو ، وذلك معروف في اللغة فكأنه قال : إذا ملك الرجل اباه فهو حر وما كان من جهة الرضاع ، واما الخبر الاخير فيحتمل أن يكون انما جاز بيع الام من الرضاع لابي الغلام حسب ما قدمناه في خبر اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع ، وليس في الخبر تصريح بذلك بل هو محتمل لما قلناه ، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه.

الهوامش1

[٨٨٥](٨٨٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٩ص 245

No. ٨٨٧ / ١٢٠vol. 8 · page 246
tahdhib-11034
الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

قال لي : عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يا هذا من هذا السندي قال الرجل : عارف واعتقه فلان فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليت اني كنت اعتقته فقال السندي لابي عبد الله عليه‌السلام : اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.

No. ٨٨٨ / ١٢١vol. 8 · page 246
tahdhib-11035
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل ترك مملوكا ببن جماعة فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة.

No. ٨٨٩ / ١٢٢vol. 8 · page 246
tahdhib-11036
عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام في رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته انه حر قال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان

الهوامش2

[٨٨٨]الفقيه ج ٣ ص ٧٠ص 246

[٨٨٩]ج ٢ ص ٢٤٦ص 246

No. ٨٩٠ / ١٢٣vol. 8 · page 247
tahdhib-11037
محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.

No. ٨٩١ / ١٢٤vol. 8 · page 247
tahdhib-11038
عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن امير المؤمنين عليه‌السلام اختصم إليه في رجل اخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه قال : يحلف بالله الذي لا اله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان.

الهوامش1

[٨٩٠]الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٨٦ص 247

No. ٨٩٢ / ١٢٥vol. 8 · page 247
tahdhib-11039
عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس به.

الهوامش1

[٨٩١]الكافي ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٧ص 247

No. ٨٩٣ / ١٢٦vol. 8 · page 247
tahdhib-11040
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس في الاباق عهدة.

الهوامش1

[٨٩٢](٨٩٣) الكافي ج ٢ ص ١٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٩ بسند آخرص 247

No. ٨٩٤ / ١٢٧vol. 8 · pages 247-248
tahdhib-11041
محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال :
Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله واعتقها ثم ورثها.

الهوامش1

[٨٩٤]الاستبصار ج ٤ ص (١٧٨) الفقيه ج ٣ ص ٨٣ص 247

No. ٨٩٥ / ١٢٨vol. 8 · page 248
tahdhib-11042
وعنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال :
Show clickable narrator chain

حدثني عجلان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اعتق عبدا له وعليه دين قال : دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.

No. ٨٩٦ / ١٢٩vol. 8 · page 248
tahdhib-11043
وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن فيض عن اشعث عن الحسن عليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال :
Show clickable narrator chain

يبدأ بدين السيد.

الهوامش1

[٨٩٥](٨٩٦) (٨٩٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠ص 248

No. ٨٩٧ / ١٣٠vol. 8 · page 248
tahdhib-11044
وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن فيض عن اشعث عن شريح قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام في عبد بيع وعليه دين قال : دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه.

No. ٨٩٨ / ١٣١vol. 8 · page 248
tahdhib-11045
موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.

No. ٨٩٩ / ١٣٢vol. 8 · page 248
tahdhib-11046
البزوفري عن عن أحمد بن ادريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال : ليس بشئ حتى ينطق به لسانه.

No. ٩٠٠ / ١٣٣vol. 8 · pages 248-249
tahdhib-11047
عنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل جعل لعبده العتق
Show clickable narrator chain

ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال : لا.

No. ٩٠١ / ١٣٤vol. 8 · page 249
tahdhib-11048
عنه عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل (فتحرير رقبة مؤمنة) قال :
Show clickable narrator chain

يعني مقرة.

No. ٩٠٢ / ١٣٥vol. 8 · page 249
tahdhib-11049
عنه عن أحمد بن ادريس عن ابن ابي الصهبان عن ابي طالب عبد الله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من اعتق مالا يملك فلا يجوز.

No. ٩٠٣ / ١٣٦vol. 8 · page 249
tahdhib-11050
عنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر عليه‌السلام في عبد لقوم ماذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم وقال
Show clickable narrator chain

له : اشتر بها نسمة واعتقه وحج عنه بالباقي ومات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع الباقي إليه يحج به عن الميت وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي المعتق : انما اشتريت اباك من مالنا ، وقال موالي العبد : انما اشتريت اباك بمالنا قال أبو جعفر عليه‌السلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه واي الفريقين اقام البينة انه اشترى اباه بما لهم كان له رقا.

No. ٩٠٤ / ١٣٧vol. 8 · page 249
tahdhib-11051
وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله.

No. ٩٠٥ / ١٣٨vol. 8 · page 249
tahdhib-11052
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال

الهوامش1

[٩٠٥]الكافي ج ٢ ص ١٣٩ص 249

No. ٩٠٦ / ١٣٩vol. 8 · page 250
tahdhib-11053
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في حديث بريرة
Show clickable narrator chain

ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعائشة : اعتقي فان الولاء لمن اعتق.

No. ٩٠٧ / ١٤٠vol. 8 · page 250
tahdhib-11054
وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قالت عائشة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان اهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن اعتق.

No. ٩٠٨ / ١٤١vol. 8 · page 250
tahdhib-11055
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة اعتقت رجلا لمن ولاؤه ميراثه؟ قال :
Show clickable narrator chain

للذي اعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.

No. ٩٠٩ / ١٤٢vol. 8 · page 250
tahdhib-11056
وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل إذا اعتق له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من احب فقال : إذا اعتق لله فهو مولى للذي اعتقه ، وإذا اعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء.

No. ٩١٠ / ١٤٣vol. 8 · page 250
tahdhib-11057
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال : ولاء ولده لمن اعتقه. (٩٠٦) (٩٠٧) (٩٠٨)

الهوامش2

[٩٠٩]الكافي ج ٢ ص ١٣٩ص 250

[٩١٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٩ص 250

No. ٩١١ / ١٤٤vol. 8 · page 251
tahdhib-11058
وعنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في العبد تكون تحته الحرة قال :
Show clickable narrator chain

ولده احرار فان عتق المملوك لحق بابيه .

الهوامش1

[١]كذا في النسخ وورد في هامش المطبوعة (وفي بعض النسخ المصححة : بابنه ، وهو الاظهر) والظاهر صحة ما اثبتناه حيث ان الولد ما دام ابوه مملوكا فهو يلحق بامه من جهة الحرية ولما اعتق الاب المملوك لحق الولد بابيه.ص 251

No. ٩١٢ / ١٤٥vol. 8 · page 251
tahdhib-11059
وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال : فالحق ولده بموالي ابيه. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة انسان آخر ورزق منها اولادا كان الاولاد لاحقين به لاجل الحرية وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم ، ولو كان الاولاد مماليك لمولى الجارية أو من معتقيه لكان ولاؤهم له ولم يلحقوا بابيهم. والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٩١١]الاستبصار ج ٤ ص ٢١ الكافي ج ٢ ص ٥٦ص 251

No. ٩١٣ / ١٤٦vol. 8 · page 251
tahdhib-11060
الحسين بن سعيد في كتابه فذكر هكذا : أبو عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه اولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده الي إذا كانت امهم مولاتي؟ أم إلى الذي اعتق اباهم فكتب عليه‌السلام إن كانت الام حرة جر الاب الولاء ، وإن كنت انت اعتقت فليس لابيهم جر الولاء.

الهوامش2

[٩١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٧٧ص 251

[٩١٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢١ص 251

No. ٩١٤ / ١٤٧vol. 8 · page 252
tahdhib-11061
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام بجر الاب الولاء إذا اعتق.

No. ٩١٥ / ١٤٨vol. 8 · page 252
tahdhib-11062
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قيل له اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له اولاد فاعتقهم فقال : اني اكره ان أجر ولاءهم. قال محمد بن الحسن : وجه الكراهية في جر الولاء هو ان الولاء لا يستحق إلا فيما كان العتق لوجه الله تعالى فاما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء ، وإذا كان الامر على ذلك فيكره ان يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون ان يقصد به وجه الله تعالى بل ينبغي ان يقصد بالعتق ابتغاء مرضات الله خالصا ويكون الولاء تابعا له.

الهوامش1

[٩١٤](٩١٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢ص 252

No. ٩١٦ / ١٤٩vol. 8 · page 252
tahdhib-11063
واما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

حدثتني عمتي قالت : اني لجالسة بفناء الكعبه إذ أقبل أبو عبد الله عليه‌السلام فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال : ما يجلسك هاهنا؟ فقلت : انتظر مولى لنا قالت : فقال لي : اعتقتموه؟ قلت : لا ولكنا اعتقنا أباه قال : ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم انما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على ابيه وجده فهو ابن عمك واخوك.

No. ٩١٧ / ١٥٠vol. 8 · pages 252-253
tahdhib-11064
وما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن بكر بن محمد الازدي قال :
Show clickable narrator chain

دخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا؟ فقلت : مولى لنا فقال : اعتصموه اواباه؟ فقلت : بل اباه فقال : ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك ، وانما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على ابيه فهو اخوك وابن عمك.

الهوامش1

[٩١٦](٩١٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٩ص 252

No. ٩١٨ / ١٥١vol. 8 · page 253
tahdhib-11065
بكر بن محمد عن جويرة قالت :
Show clickable narrator chain

مر أبو عبد الله عليه‌السلام وانا في المسجد الحرام انتظر مولى لنا فقال : يا ام عثمان ما يقيمك هاهنا؟ قلت : انتظر مولى لنا فقال : اعتقتموه؟ قلت : لا فقال : اعتقتم اباه؟ قلت : لا اعتقنا جده فقال : ليس هذا مولاكم هذا اخوكم. فليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه من ان ولاء الولد لمن اعتق الاب لان الذي تضمنت هذه الاخبار نفي ان يكون الولد مولى وذلك صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى أن ينتفي الولاء ايضا لان احد الامرين منفصل من الآخر والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

No. ٩١٩ / ١٥٢vol. 8 · page 253
tahdhib-11066
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء.

الهوامش1

[٩١٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣ وفيه (كبيرة) بدل (جويرة) الكافي ج ٢ ص ١٣٩ص 253

No. ٩٢٠ / ١٥٣vol. 8 · page 253
tahdhib-11067
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ قال : للذي اعتقه ان لم يكن له وارث غيرها.

الهوامش1

[٩١٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣ الفقيه ج ٣ ص ٨٠ص 253

No. ٩٢١ / ١٥٤vol. 8 · pages 253-254
tahdhib-11068
وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.

الهوامش2

[٩٢٠]الكافي ج ٢ ص ١٣٩ص 253

[٩٢١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥ص 253

No. ٩٢٢ / ١٥٥vol. 8 · page 254
tahdhib-11069
محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت قال : يرجع الولاء إلى بني ابيها.

No. ٩٢٣ / ١٥٦vol. 8 · page 254
tahdhib-11070
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء ، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل.

الهوامش1

[٩٢٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥ص 254

No. ٩٢٤ / ١٥٧vol. 8 · page 254
tahdhib-11071
الحسن بن محبوب عن ابي ولاد حفص بن سالم الحناط قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امه قبل ان تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شئ.

الهوامش1

[٩٢٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤ص 254

No. ٩٢٥ / ١٥٨vol. 8 · pages 254-255
tahdhib-11072
الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق فانطق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن ابيه وان المعتق اصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال فقال : ان كانت الرقبة التي كانت على ابيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه ، قال : وان لم يكن توالى إلى احد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وان كانت الرقبة التي على ابيه تطوعا وقد كان ابوه امره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، قال : ويكون الذي اشتراه فاعتقه بامر ابيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه ، قال : وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن ابيه من ماله بعد موت ابيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه وميراثه الذي اشتراه من ماله فاعتقه عن ابيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

الهوامش2

[٩٢٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥ص 254

[٩٢٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ الفقيه ج ٣ ص ٨١ص 254

No. ٩٢٦ / ١٥٩vol. 8 · page 255
tahdhib-11073
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب.

No. ٩٢٧ / ١٦٠vol. 8 · page 255
tahdhib-11074
الحسين بن سعيد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال : يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ولم يتول احدا قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

الهوامش2

[٩٢٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٨ص 255

[٩٢٧]الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨٠ص 255

No. ٩٢٨ / ١٦١vol. 8 · page 256
tahdhib-11075
عنه عن النضر عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.

No. ٩٢٩ / ١٦٢vol. 8 · page 256
tahdhib-11076
الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السائبة فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على ذلك شاهدين.

الهوامش1

[٩٢٨](٩٢٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ والاول بسند آخر بدون الذيل واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٠ص 256

No. ٩٣٠ / ١٦٣vol. 8 · page 256
tahdhib-11077
وعنه عن عمار بن ابي الاحوص قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزو جل ، وما كان ولاؤه لله فهو للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فان ولاءه للامام عليه‌السلام وجنايته على الامام وميراثه له.

No. ٩٣١ / ١٦٤vol. 8 · page 256
tahdhib-11078
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق. فهذا الخبر محمول على انه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق لانه إن لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الاول.

الهوامش2

[٩٣٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨١ص 256

[٩٣١](٩٣١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٩ص 256

No. ٩٣٢ / ١٦٥vol. 8 · page 257
tahdhib-11079
واما ما رواه محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

السائبة وغير السائبة سواء في المعتق. فاول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة. والثاني : انه ليس في ظهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وانما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء!؟ والذي يكشف عما ذكرناه ايضا ما رواه :

No. ٩٣٣ / ١٦٦vol. 8 · page 257
tahdhib-11080
الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه وقال : إذا اعتق المملوك سائبة انه لاولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من احب ان يرثه فان احب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ماينو به لكل جريرة جرها أو حدث ، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى احد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.

الهوامش1

[٩٣٢](٩٣٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧ص 257

No. ٩٣٤ / ١٦٧vol. 8 · page 257
tahdhib-11081
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن اخيه الحسن قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي جعفر عليه‌السلام الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين اعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب عليه‌السلام : لمولاه الاعلى.

No. ٩٣٥ / ١٦٨vol. 8 · page 257
tahdhib-11082
الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولانذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.

الهوامش1

[٩٣٥]الكافي ج ٢ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٧٧ص 257

No. ٩٣٦ / ١٦٩vol. 8 · page 258
tahdhib-11083
أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان أباه حدثه ان امامة بنت ابي العاص بن الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فتزوجها بعد علي عليه‌السلام المغيرة بن نوفل انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن والحسين عليهما‌السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان اعتقت فلانا واهله؟ فتشير برأسها نعم وكذا وكذا فتشير برأسها نعم أم لا؟ قلت : فأجازا ذلك لها؟ قال : نعم.

No. ٩٣٧ / ١٧٠vol. 8 · page 258
tahdhib-11084
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال : لا يحل.

الهوامش1

[٩٣٦]الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ص 258