No. ٧٩٠ / ٢٣vol. 8 · page 220
الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه؟ قال : إن ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة ، انما جعل ذلك لما افسده. والذي يدل على انه متى لم يكن مضارا إستحب له أن يشتري ما بقي إذا تمكن منه ما رواه :
الهوامش2
[٧٨٩]الاستبصار ج ٤ ص (٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٥ بتفاوتص 220
[٧٩٠](٧٩١) الاستبصار ج ٤ ص (٤) الكافي ج ٢ ص ١٣٤ص 220