Usul16

Hadith record

tahdhib-10954

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٨٠٧ / ٤٠vol. 8 · pages 224-225
tahdhib-10954
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه ياخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى فاصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة فقال : إذا ادى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسئلهم عما سواها ، قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم واجر ذلك له ، قلت : فان اعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال : يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له اليس قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن اعتق؟ قال فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال : فقال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.

الهوامش2

[٨٠٧]الكافي ج ٢ ص (١٣٧) الفقيه ج ٣ ص ٧٤ص 224

[٨٠٦](٨٠٦) الاستبصار ج ٤ ص (١١) الكافي ج ٢ ص (١٣٧) الفقيه ج ٣ ص ٩٢ص 224

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 224

View original source