No. ٨١٢ / ٤٥vol. 8 · page 226
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن اسماعيل ابن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فاصاب ستة قال : انما كان نيته على واحد فليختر ايهم شاء فليعتقه. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار لا تنافي ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه في هذه اخبار هو أن يجعل الرجل ذلك نذرا لله تعالى ، فإذا كان كذلك وجب عليه الوفاء له ولو لم يكن نذرا لم يكن لكلامه المتقدم تأثير ولما لزمه الوفاء به ويجوز أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن نذرا كيف الحكم فيه؟ فاما ما تضمن الخبران الاولان من استعمال القرعة فهو معمول عليه وهو الاحوط أيضا ، ولو أن إنسانا عمل على الخبر الاخير فاختار واحدا منهم فاعتقه لم يكن مخطئا.