Usul16

Hadith record

tahdhib-10973

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٨٢٦ / ٥٩vol. 8 · pages 228-229
tahdhib-10973
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال : فقال : ارى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ، قلت : ارأيت ان جعلته في حل وعفت عنه قال : لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر. لانه ليس في هذا الخبر ان الامة كانت باجمعها له ، بل لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ، ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الاولان ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار.

الهوامش1

[٨٢٦]الاستبصار ج ٤ ص ٦ الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ وفيه صدر الحديثص 228

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 228

View original source