Usul16

Hadith record

tahdhib-10974

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٨٢٧ / ٦٠vol. 8 · page 229
tahdhib-10974
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الجازى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل توفى وترك جارية له اعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل
Show clickable narrator chain

ان يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها ، فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الاولين لانه محمول على انه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرت مجراها إذا كانت بين ثلاثة شركاء في انه متى اعتق ما يملك لا ينعتق ما بقي حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 229

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 827 / 60 — Usul16