Usul16

Hadith record

tahdhib-11011

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٨٦٤ / ٩٧vol. 8 · page 239
tahdhib-11011
فاما ما رواه أبو عبد الله البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها قال : سبق كتاب الله فان ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها اولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ، ويكون الاولياء هم الذين يرثون ولدها ما دامت امة ، فان اعتقها ولدها فقد عتقت ، وإن مات ولدها قبل ان يعتقها فهي أمة إن شاؤا اعتقوا وإن شاؤا استرقوا.

الهوامش1

[٨٦٣]الاستبصار ج ٤ ص (١٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٨ص 239

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 239

View original source