No. ٨٦٥ / ٩٨vol. 8 · pages 239-240
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال : إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة. والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح بيع الوالدين ، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك :
الهوامش2
[٨٦٤]الاستبصار ج ٤ ص (١٣) الفقيه ج ٣ ص ٨٣ ضمن حديثص 239
[٨٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٤ص 239