Usul16

Hadith record

tahdhib-11012

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٨٦٥ / ٩٨vol. 8 · pages 239-240
tahdhib-11012
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال : إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة. والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح بيع الوالدين ، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك :

الهوامش2

[٨٦٤]الاستبصار ج ٤ ص (١٣) الفقيه ج ٣ ص ٨٣ ضمن حديثص 239

[٨٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٤ص 239

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 239

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 865 / 98 — Usul16