Show clickable narrator chain
لا يملك الرجل اخاه من النسب ويملك ابن اخيه ويملك اخاه من الرضاعة ، قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك ابويه ولا ولده ، وقال : إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت اخيه وذكر هذه الآية من النساء ( عتقوا ويملك ابن اخيه وخاله ولا يملك امه من الرضاعة ولا يملك اخته ولا خالته إذا ملكهم اعتقوا ). قال محمد بن الحسن : ما تضمن أول هذا الخبر من قوله عليهالسلام : لا يملك الرجل اخاه من النسب محمول على الاستحباب لانه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه ، وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به ان ذلك يمنع من استرقاقهم ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
الهوامش2
[١]الاية في سورة النساء وهي : (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما)ص 241
[٨٧٠](٨٧٠) (٨٧١) الاستبصار ج ٤ ص ١٥ص 241