Usul16

Hadith record

tahdhib-11031

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٨٨٤ / ١١٧vol. 8 · pages 244-245
tahdhib-11031
واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة (٨٨٠) (٨٨١) (٨٨٢) عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت له خادم فولد جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال : نعم أن شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فان كان قد وهبها لبعض اهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له!؟ قال : نعم وما أحب له ان يبيعها ، قلت : فان أحتاج إلى ثمنها؟ قال : فيبيعها. قوله عليه‌السلام في اول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها ، راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، الا ترى انه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال له السائل : فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله عليه‌السلام : نعم وان كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قدمناه من قوله عليه‌السلام : وما أحب له أن يبيعها ، ولو كانت الخادم ام ولده من جهة النسب لجاز له بيعها حسب ما قدمناه.

الهوامش1

[٨٨٣](٨٨٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٨ص 244

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 244

View original source