Show clickable narrator chain
سألته عن رجل كانت له خادم فولد جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال : نعم أن شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فان كان قد وهبها لبعض اهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له!؟ قال : نعم وما أحب له ان يبيعها ، قلت : فان أحتاج إلى ثمنها؟ قال : فيبيعها. قوله عليهالسلام في اول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها ، راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، الا ترى انه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال له السائل : فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله عليهالسلام : نعم وان كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قدمناه من قوله عليهالسلام : وما أحب له أن يبيعها ، ولو كانت الخادم ام ولده من جهة النسب لجاز له بيعها حسب ما قدمناه.
الهوامش1
[٨٨٣](٨٨٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٨ص 244