Usul16

Hadith record

tahdhib-11033

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٨٨٦ / ١١٩vol. 8 · pages 245-246
tahdhib-11033
وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في بيع الام من الرضاعة قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بذلك إذا احتاج. فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لانها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه ، مع ان الامر على ما وصفناه ، على انه يمكن ان يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فانه والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الاحوال ، على ان الخبر الاول يحتمل ان لا يكون المراد بالا الاستثناء ، بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو ، وذلك معروف في اللغة فكأنه قال : إذا ملك الرجل اباه فهو حر وما كان من جهة الرضاع ، واما الخبر الاخير فيحتمل أن يكون انما جاز بيع الام من الرضاع لابي الغلام حسب ما قدمناه في خبر اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع ، وليس في الخبر تصريح بذلك بل هو محتمل لما قلناه ، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه.

الهوامش1

[٨٨٥](٨٨٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٩ص 245

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 245

View original source