No. ٨٩٨ / ١٣١vol. 8 · page 248
موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.
tahdhib-11045
تهذيب الأحكام
١ ـ باب العتق واحكامه
إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 248