No. ٩١٢ / ١٤٥vol. 8 · page 251
وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال : فالحق ولده بموالي ابيه. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة انسان آخر ورزق منها اولادا كان الاولاد لاحقين به لاجل الحرية وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم ، ولو كان الاولاد مماليك لمولى الجارية أو من معتقيه لكان ولاؤهم له ولم يلحقوا بابيهم. والذي يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش1
[٩١١]الاستبصار ج ٤ ص ٢١ الكافي ج ٢ ص ٥٦ص 251