Usul16

Hadith record

tahdhib-11062

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٩١٥ / ١٤٨vol. 8 · page 252
tahdhib-11062
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قيل له اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له اولاد فاعتقهم فقال : اني اكره ان أجر ولاءهم. قال محمد بن الحسن : وجه الكراهية في جر الولاء هو ان الولاء لا يستحق إلا فيما كان العتق لوجه الله تعالى فاما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء ، وإذا كان الامر على ذلك فيكره ان يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون ان يقصد به وجه الله تعالى بل ينبغي ان يقصد بالعتق ابتغاء مرضات الله خالصا ويكون الولاء تابعا له.

الهوامش1

[٩١٤](٩١٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢ص 252

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 252

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 915 / 148 — Usul16