Usul16

Hadith record

tahdhib-11071

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٩٢٤ / ١٥٧vol. 8 · page 254
tahdhib-11071
الحسن بن محبوب عن ابي ولاد حفص بن سالم الحناط قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امه قبل ان تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شئ.

الهوامش1

[٩٢٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٤ص 254

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 254

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 924 / 157 — Usul16