Usul16

Hadith record

tahdhib-11072

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٩٢٥ / ١٥٨vol. 8 · pages 254-255
tahdhib-11072
الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق فانطق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن ابيه وان المعتق اصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال فقال : ان كانت الرقبة التي كانت على ابيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه ، قال : وان لم يكن توالى إلى احد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وان كانت الرقبة التي على ابيه تطوعا وقد كان ابوه امره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، قال : ويكون الذي اشتراه فاعتقه بامر ابيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه ، قال : وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن ابيه من ماله بعد موت ابيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه وميراثه الذي اشتراه من ماله فاعتقه عن ابيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

الهوامش2

[٩٢٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥ص 254

[٩٢٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ الفقيه ج ٣ ص ٨١ص 254

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 254

View original source