Usul16

Hadith record

tahdhib-11080

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٩٣٣ / ١٦٦vol. 8 · page 257
tahdhib-11080
الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه وقال : إذا اعتق المملوك سائبة انه لاولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من احب ان يرثه فان احب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ماينو به لكل جريرة جرها أو حدث ، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى احد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.

الهوامش1

[٩٣٢](٩٣٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧ص 257

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 257

View original source