No. ٩٣٥ / ١٦٨vol. 8 · page 257
الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولانذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
الهوامش1
[٩٣٥]الكافي ج ٢ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٧٧ص 257