Usul16

Hadith record

tahdhib-11105

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب التدبير

No. ٩٥٨ / ٢١vol. 8 · pages 262-263
tahdhib-11105
عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء اعتق فذلك من الثلث. قال محمد بن الحسن : ما تتضمن هذه الاخبار من جواز بيع المدبر انما هو جواز بيع خدمته دون الرقبة لانا قد بينا انه مادام مدبرا لا يملك منه إلا تصرفه مدة حياته وإذا لم يملك منه غير ذلك فلا يصح منه بيع ما سواه ، ونورد فيما بعد أيضا ما يؤكد ذلك. فاما ما تضمن الاخبار المتقدمة من ان التدبير بمنزلة الوصية وللانسان ان يرجع في وصيته فالمعنى فيها أن للمدبر أن ينقض التدبير كما له ان ينقض الوصية فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع من عداه من المماليك ومتى لم ينقض التدبير واراد بيعه لم يجز له ان يبيع إلا الخدمة حسب ما قدمناه ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش1

[٩٥٧](٩٥٧) (٩٥٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ص 262

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 262

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 958 / 21 — Usul16