Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له ان يبيعه؟ قال : نعم إذا احتاج الي ذلك.
الهوامش1
[٩٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥ص 258
تهذيب الأحكام
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له ان يبيعه؟ قال : نعم إذا احتاج الي ذلك.
[٩٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥ص 258
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التدبير فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
[٩٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ج ٣ ص ٧١ ذيل حديثص 258
سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال : نعم وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.
[٩٣٩](٩٤٠) الاستبصار ج ٤ ص ٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٢ بسند آخرص 258
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه اولادا ثم مات زوجها وترك الاولاد منها فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم احرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر امهم أن يردها في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم قلت : أرايت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج وبقي اولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها ان يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا انما كان له أن يرجع في تدبير امهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
المدبر مملوك ولمولاه ان يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وان شاء امهره ، قال : وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده ومن الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بداله بعد فغير ها قبل موته ، وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.
[٩٤١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ص 259
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء اعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
[٩٤٢]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ص 259
[٩٤٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ص 259
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب ، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال شراؤه قبل موته.
باع رسول الله صلىاللهعليهوآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.
[٩٤٤]الكافي ج ٢ ص ١٣٥ص 260
سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق.
[٩٤٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ص 260
سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأه المولودة مدبرة أوغير مدبرة فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت : لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه.
[٩٤٦](٩٤٧) الاستبصار ج ٤ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ج ٣ ص ٧١ والاول فيه صدر حديثص 260
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره وأرى أن ام ولده للذي دبره وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة ابيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم احرار.
[٩٤٨]الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ج ٣ ص ٧٣ص 260
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال : لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن بيع المدبر قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.
[٩٤٩]الفقيه ج ٣ ص ٧٢ص 261
سألته عن جارية اعتقت عن دبر من سيدها قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه ، فان كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤا فإذا أدوا عتقوا.
[٩٥٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ص 261
سألت الرضا عليهالسلام عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وان كان لم يعلم فما في بطنها رق.
[٩٥١](٩٥٢) الاستبصار ج ٤ ص ٣١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٥ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧١ص 261
قلت له ان ابي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال : رضي الله عن ابيك ورفعه مع محمد صلىاللهعليهوآله واهله قضاء دينه خير له ان شاء الله.
المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وام الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.
ان عليا عليهالسلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه.
[٩٥٤]الاستبصار ج ٤ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٧٣ مرسلاص 262
قلت لابي ابراهيم عليهالسلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه قلت : فان كان عن ثمنه غنيا؟ قال : ان رضي المملوك.
[٩٥٥]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠ص 262
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المدبر أيباع؟ قال : إن احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس.
[٩٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٠ وفيه ـ ان رضي المملوك فلا بأس ـص 262
قلت لابي جعفر عليهالسلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء اعتق فذلك من الثلث. قال محمد بن الحسن : ما تتضمن هذه الاخبار من جواز بيع المدبر انما هو جواز بيع خدمته دون الرقبة لانا قد بينا انه مادام مدبرا لا يملك منه إلا تصرفه مدة حياته وإذا لم يملك منه غير ذلك فلا يصح منه بيع ما سواه ، ونورد فيما بعد أيضا ما يؤكد ذلك. فاما ما تضمن الاخبار المتقدمة من ان التدبير بمنزلة الوصية وللانسان ان يرجع في وصيته فالمعنى فيها أن للمدبر أن ينقض التدبير كما له ان ينقض الوصية فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع من عداه من المماليك ومتى لم ينقض التدبير واراد بيعه لم يجز له ان يبيع إلا الخدمة حسب ما قدمناه ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :
[٩٥٧](٩٥٧) (٩٥٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ص 262
لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته.
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام مثل ذلك.
[٩٥٩](٩٦٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧١ص 263
سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن ياخذ ماله إن كان له مال.
[٩٦١](٩٦٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٢ص 263
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعتق جارية له عن دبر في حياته قال : ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات اعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.
سألته عن جارية مدبرة ابقت عن سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها باولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت : ألا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا انها ابقت عاصية لله عزوجل ولسيدها وابطل الاباق التدبير. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
[٩٦٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ص 264
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين اوست سنين ثم يجد ها ورثته لهم ان يستخدموها بعد ما ابقت؟ فقال : لا إذا مات الرجل فقد عتقت. لان الوجه في هذا الخبر ان التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير ، والاول كان التدبير معلقا بموت المولى فحيث ابقت منع اباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير ، ولا تنافي بين الخبرين ، ويزيد ما تضمن الخبر الاول بيانا ما رواه :
[٩٦٤]الاستبصار ج ٤ ص ٣٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٨٧ص 264
[٩٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ٣٢ الكافي ٢ ص ١٣٣ بتفاوت يسيرص 264
انه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت ، قلت : اليس قد دبر العبد؟ فذكر انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.
سألته عن رجل قال لعبده ان حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله ان يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك.
[٩٦٦]الاستبصار ج ٤ ص ٣٣ص 265