Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢ ـ باب التدبير

No. ٩٣٨ / ١vol. 8 · page 258
tahdhib-11085
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له ان يبيعه؟ قال : نعم إذا احتاج الي ذلك.

الهوامش1

[٩٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥ص 258

No. ٩٣٩ / ٢vol. 8 · page 258
tahdhib-11086
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التدبير فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

الهوامش1

[٩٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ج ٣ ص ٧١ ذيل حديثص 258

tahdhib-11087
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال : نعم وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.

الهوامش1

[٩٣٩](٩٤٠) الاستبصار ج ٤ ص ٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٢ بسند آخرص 258

No. ٩٤١ / ٤vol. 8 · page 259
tahdhib-11088
الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابان بن تغلب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه اولادا ثم مات زوجها وترك الاولاد منها فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم احرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر امهم أن يردها في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم قلت : أرايت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج وبقي اولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها ان يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا انما كان له أن يرجع في تدبير امهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.

No. ٩٤٢ / ٥vol. 8 · page 259
tahdhib-11089
وعنه عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المدبر مملوك ولمولاه ان يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وان شاء امهره ، قال : وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده ومن الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بداله بعد فغير ها قبل موته ، وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.

الهوامش1

[٩٤١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ص 259

No. ٩٤٣ / ٦vol. 8 · page 259
tahdhib-11090
وعنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء اعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

الهوامش2

[٩٤٢]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ص 259

[٩٤٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ص 259

No. ٩٤٤ / ٧vol. 8 · page 260
tahdhib-11091

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب ، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال شراؤه قبل موته.

No. ٩٤٥ / ٨vol. 8 · page 260
tahdhib-11092
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

باع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.

الهوامش1

[٩٤٤]الكافي ج ٢ ص ١٣٥ص 260

No. ٩٤٦ / ٩vol. 8 · page 260
tahdhib-11093
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق.

الهوامش1

[٩٤٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ص 260

No. ٩٤٧ / ١٠vol. 8 · page 260
tahdhib-11094
وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى الكلابي عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأه المولودة مدبرة أوغير مدبرة فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت : لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه.

الهوامش1

[٩٤٦](٩٤٧) الاستبصار ج ٤ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ج ٣ ص ٧١ والاول فيه صدر حديثص 260

No. ٩٤٨ / ١١vol. 8 · pages 260-261
tahdhib-11095
الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن بريد بن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره وأرى أن ام ولده للذي دبره وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة ابيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم احرار.

الهوامش1

[٩٤٨]الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ج ٣ ص ٧٣ص 260

No. ٩٤٩ / ١٢vol. 8 · page 261
tahdhib-11096
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال : لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.

No. ٩٥٠ / ١٣vol. 8 · page 261
tahdhib-11097
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن بيع المدبر قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.

الهوامش1

[٩٤٩]الفقيه ج ٣ ص ٧٢ص 261

No. ٩٥١ / ١٤vol. 8 · page 261
tahdhib-11098
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن جارية اعتقت عن دبر من سيدها قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه ، فان كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤا فإذا أدوا عتقوا.

الهوامش1

[٩٥٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ص 261

No. ٩٥٢ / ١٥vol. 8 · pages 261-262
tahdhib-11099
وعنه عن محمد بن عيسى عن الوشاء قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وان كان لم يعلم فما في بطنها رق.

الهوامش1

[٩٥١](٩٥٢) الاستبصار ج ٤ ص ٣١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٥ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧١ص 261

No. ٩٥٣ / ١٦vol. 8 · page 262
tahdhib-11100
عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي ابن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له ان ابي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال : رضي الله عن ابيك ورفعه مع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله واهله قضاء دينه خير له ان شاء الله.

No. ٩٥٤ / ١٧vol. 8 · page 262
tahdhib-11101
عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وام الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

No. ٩٥٥ / ١٨vol. 8 · page 262
tahdhib-11102
عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه.

الهوامش1

[٩٥٤]الاستبصار ج ٤ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٧٣ مرسلاص 262

No. ٩٥٦ / ١٩vol. 8 · page 262
tahdhib-11103
الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه قلت : فان كان عن ثمنه غنيا؟ قال : ان رضي المملوك.

الهوامش1

[٩٥٥]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠ص 262

No. ٩٥٧ / ٢٠vol. 8 · page 262
tahdhib-11104
وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المدبر أيباع؟ قال : إن احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس.

الهوامش1

[٩٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٠ وفيه ـ ان رضي المملوك فلا بأس ـص 262

No. ٩٥٨ / ٢١vol. 8 · pages 262-263
tahdhib-11105
عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء اعتق فذلك من الثلث. قال محمد بن الحسن : ما تتضمن هذه الاخبار من جواز بيع المدبر انما هو جواز بيع خدمته دون الرقبة لانا قد بينا انه مادام مدبرا لا يملك منه إلا تصرفه مدة حياته وإذا لم يملك منه غير ذلك فلا يصح منه بيع ما سواه ، ونورد فيما بعد أيضا ما يؤكد ذلك. فاما ما تضمن الاخبار المتقدمة من ان التدبير بمنزلة الوصية وللانسان ان يرجع في وصيته فالمعنى فيها أن للمدبر أن ينقض التدبير كما له ان ينقض الوصية فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع من عداه من المماليك ومتى لم ينقض التدبير واراد بيعه لم يجز له ان يبيع إلا الخدمة حسب ما قدمناه ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش1

[٩٥٧](٩٥٧) (٩٥٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ص 262

No. ٩٥٩ / ٢٢vol. 8 · page 263
tahdhib-11106
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليه‌السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال :
Show clickable narrator chain

لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته.

No. ٩٦٠ / ٢٣vol. 8 · page 263
tahdhib-11107

وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك.

الهوامش1

[٩٥٩](٩٦٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧١ص 263

No. ٩٦١ / ٢٤vol. 8 · page 263
tahdhib-11108
وعنه عن فضالة عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل.

No. ٩٦٢ / ٢٥vol. 8 · pages 263-264
tahdhib-11109
وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن ياخذ ماله إن كان له مال.

الهوامش1

[٩٦١](٩٦٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٢ص 263

No. ٩٦٣ / ٢٦vol. 8 · page 264
tahdhib-11110
وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق جارية له عن دبر في حياته قال : ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات اعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.

No. ٩٦٤ / ٢٧vol. 8 · page 264
tahdhib-11111
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن جارية مدبرة ابقت عن سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها باولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت : ألا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا انها ابقت عاصية لله عزوجل ولسيدها وابطل الاباق التدبير. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

الهوامش1

[٩٦٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ص 264

No. ٩٦٥ / ٢٨vol. 8 · pages 264-265
tahdhib-11112
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين اوست سنين ثم يجد ها ورثته لهم ان يستخدموها بعد ما ابقت؟ فقال : لا إذا مات الرجل فقد عتقت. لان الوجه في هذا الخبر ان التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير ، والاول كان التدبير معلقا بموت المولى فحيث ابقت منع اباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير ، ولا تنافي بين الخبرين ، ويزيد ما تضمن الخبر الاول بيانا ما رواه :

الهوامش2

[٩٦٤]الاستبصار ج ٤ ص ٣٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٨٧ص 264

[٩٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ٣٢ الكافي ٢ ص ١٣٣ بتفاوت يسيرص 264

No. ٩٦٦ / ٢٩vol. 8 · page 265
tahdhib-11113
البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم
Show clickable narrator chain

انه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت ، قلت : اليس قد دبر العبد؟ فذكر انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.

No. ٩٦٧ / ٣٠vol. 8 · page 265
tahdhib-11114
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قال لعبده ان حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله ان يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك.

الهوامش1

[٩٦٦]الاستبصار ج ٤ ص ٣٣ص 265