No. ٩٦٥ / ٢٨vol. 8 · pages 264-265
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين اوست سنين ثم يجد ها ورثته لهم ان يستخدموها بعد ما ابقت؟ فقال : لا إذا مات الرجل فقد عتقت. لان الوجه في هذا الخبر ان التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير ، والاول كان التدبير معلقا بموت المولى فحيث ابقت منع اباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير ، ولا تنافي بين الخبرين ، ويزيد ما تضمن الخبر الاول بيانا ما رواه :
الهوامش2
[٩٦٤]الاستبصار ج ٤ ص ٣٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٨٧ص 264
[٩٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ٣٢ الكافي ٢ ص ١٣٣ بتفاوت يسيرص 264