No. ٩٦٧ / ٣٠vol. 8 · page 265
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل قال لعبده ان حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله ان يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك.
الهوامش1
[٩٦٦]الاستبصار ج ٤ ص ٣٣ص 265