Usul16

Hadith record

tahdhib-11116

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب المكاتب

No. ٩٦٩ / ٢vol. 8 · page 266
tahdhib-11116
وعنه عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه أن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب ، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب اباه ، فان ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 266

View original source