Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣ ـ باب المكاتب

No. ٩٦٨ / ١vol. 8 · page 265
tahdhib-11115
الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له اني كاتبت جارية لايتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وانا في حل مما اخذت منك قال فقال : لك شرطك وسيقال لك : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، فقل

الهوامش1

[٩٦٨]الاستبصار ج ٤ ص ٣٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ص 265

No. ٩٦٩ / ٢vol. 8 · page 266
tahdhib-11116
وعنه عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه أن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب ، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب اباه ، فان ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.

No. ٩٧٠ / ٣vol. 8 · page 266
tahdhib-11117
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن المكاتب إذا ادى شيئا اعتق بقدر ما ادى إلا ان يشترط مواليه ان عجز فهو مردود فلهم شرطهم.

الهوامش1

[٩٦٩]الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ص 266

No. ٩٧١ / ٤vol. 8 · page 266
tahdhib-11118
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان قال : ترد ويطيب لهم ما أخذوا ، وقال : ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا باذنهم.

الهوامش1

[٩٧٠]الكافي ج ٢ ص ١٣٦ص 266

tahdhib-11119
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عليه‌السلام عن ابيه
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا

الهوامش1

[٩٧١](٩٧٢) الاستبصار ج ٤ ص ٣٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٦ص 266

No. ٩٧٣ / ٦vol. 8 · page 267
tahdhib-11120
وما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يودي شيئا فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما ادى ، فإذا أدى صدرا فليس لهم ان يردوه في الرق.

No. ٩٧٤ / ٧vol. 8 · page 267
tahdhib-11121
وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم ابن سليمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يستسعي المكاتب لانهم لم يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لهم شرطهم ، وقال : ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم فان هو عجز رد رقيقا.

الهوامش2

[٩٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٣ص 267

[٩٧٤]الاستبصار ج ٤ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٧٨ص 267

No. ٩٧٥ / ٨vol. 8 · page 268
tahdhib-11122
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال :
Show clickable narrator chain

ان الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فان كان شرط عليه انه ان عجز رجع وان لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عزوجل : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا )

No. ٩٧٦ / ٩vol. 8 · page 268
tahdhib-11123
ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه شرط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق.

الهوامش1

[٩٧٥]الاستبصار ج ٤ ص ٣٥ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ بزيادة في آخره الفقيه ج ٣ ص ٢٩ بتفاوت فيهص 268

No. ٩٧٧ / ١٠vol. 8 · page 268
tahdhib-11124
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة : ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها : نعم فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما ادت من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

الهوامش2

[٩٧٦]الكافي ج ٢ ص ١٣٥ص 268

[٩٧٧]الاستبصار ج ٤ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٢ص 268

No. ٩٧٨ / ١١vol. 8 · page 269
tahdhib-11125
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فاعتق الامة وتزوجها قال : لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال : أذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقره ، قيل : فان المكاتب عتق أفترى ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الاول؟ قال : يمضي على نكاحه.

No. ٩٧٩ / ١٢vol. 8 · page 269
tahdhib-11126
الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان ابن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كان له اب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد ادت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على ابي إذا انت ملكت نفسك؟ قالت : نعم فاعطاها في مكاتبها على ان لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم.

الهوامش1

[٩٧٨](٩٧٩) الكافي ج ٢ ص ١٣٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٦ص 269

No. ٩٨٠ / ١٣vol. 8 · page 269
tahdhib-11127
عنه عن مالك عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال : فقال : فليشترط عليها انها ان عجزت عن نجومها فانها ترد في الرق في نصف رقبتها قال : فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها.

No. ٩٨١ / ١٤vol. 8 · pages 269-270
tahdhib-11128
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فان عجزت فهي من امهات الاولاد.

الهوامش2

[٩٨٠]الكافي ج ٢ ص ١٣٦ص 269

[٩٨١]الاستبصار ج ٤ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ص 269

No. ٩٨٢ / ١٥vol. 8 · page 270
tahdhib-11129
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل (فكاتبوهم
Show clickable narrator chain

إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد ان تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك فقلت : كم؟ فقال : وضع أبو جعفر عليه‌السلام لمملوك له الفا من ستة آلاف.

No. ٩٨٣ / ١٦vol. 8 · page 270
tahdhib-11130
الحسين بن سعيد عن ابي أحمد عن عمرو صاحب الكرابيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه
Show clickable narrator chain

ان ميراثه له فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك.

الهوامش1

[٩٨٢]الكافي ج ٢ ص ١٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٧٣ص 270

No. ٩٨٤ / ١٧vol. 8 · page 270
tahdhib-11131
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل (فكاتبوهم
Show clickable narrator chain

ان علمتم فيهم خيرا) قال : ان علمتم لهم دينا ومالا.

الهوامش1

[٩٨٣]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٨ص 270

No. ٩٨٥ / ١٨vol. 8 · page 270
tahdhib-11132
وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه لا ولاء لاحد عليه ، وان اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولاؤه.

الهوامش2

[٩٨٤]الكافي ج ٢ ص ١٣٦ص 270

[٩٨٥]الفقيه ج ٣ ص ٧٧ص 270

No. ٩٨٦ / ١٩vol. 8 · page 271
tahdhib-11133
وعنه عن صفوان عن العلا وحماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله عزوجل (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال : الذي آلاف واترك له الفا ، ولكن انظر إلى الذي اضمرت عليه فاعطه منه.

No. ٩٨٧ / ٢٠vol. 8 · page 271
tahdhib-11134
وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها قال : فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي اعتق منها ويرق منه مارق منها.

الهوامش1

[٩٨٦]الكافي ج ٢ ص ١٣٦ص 271

No. ٩٨٨ / ٢١vol. 8 · page 271
tahdhib-11135
وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال :
Show clickable narrator chain

يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.

الهوامش1

[٩٨٧]الفقيه ج ٣ ص ٧٧ص 271

No. ٩٨٩ / ٢٢vol. 8 · page 271
tahdhib-11136
وعنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول :
Show clickable narrator chain

خذوا ما بقي ضربة واحدة قال : يأخذون ما بقى ثم يعتق ، وقال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا اكثر مما عليه من مكاتبته قال : يوفي مواليه ما بقي عن مكاتبته وما بقي فلولده.

الهوامش1

[٩٨٨]الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٦ص 271

No. ٩٩٠ / ٢٣vol. 8 · page 271
tahdhib-11137

وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثل هاتين المسألتين.

الهوامش1

[٩٨٩](٩٩٠) الاستبصار ج ٤ ص ٣٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٦ص 271

No. ٩٩١ / ٢٤vol. 8 · page 272
tahdhib-11138
عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية قال :
Show clickable narrator chain

ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.

No. ٩٩٢ / ٢٥vol. 8 · page 272
tahdhib-11139
وعنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه ما بقى.

الهوامش1

[٩٩١]الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٧ص 272

No. ٩٩٣ / ٢٦vol. 8 · page 272
tahdhib-11140
وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن مهزم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.

الهوامش1

[٩٩٢]الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ص 272

No. ٩٩٤ / ٢٧vol. 8 · page 272
tahdhib-11141
وعنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال :
Show clickable narrator chain

نعم.

الهوامش1

[٩٩٣]الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٧ص 272

No. ٩٩٥ / ٢٨vol. 8 · pages 272-273
tahdhib-11142
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم ان ليس له قليل ولا كثير قال : يكاتبه وإن كان يسأل الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يرزق العباد بعضهم من بعض والمحسن معان.

الهوامش2

[٩٩٤]الفقيه ج ٣ ص ٧٦ مرسلاص 272

[٩٩٥]الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٦ص 272

No. ٩٩٦ / ٢٩vol. 8 · page 273
tahdhib-11143
البزوفرى عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق ، وكان قد عجز عن اداء نجومه فان ما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق ، وان كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن ابيه ما بقي مما ترك ابوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه وإن لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام وان لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه. محمول على انه ليس عليه اكثر مما بقي على ابيه ، لانا قد بينا في الرواية المتقدمة التي رواها جميل عن مهزم انه إذا لم يكن له مال سعى ولده فيما بقى على الاب ثم يصير حرا بعد ذلك.

No. ٩٩٧ / ٣٠vol. 8 · page 273
tahdhib-11144
أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

في مكاتب ينقد نصف مكاتبته وبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال : يأخذون ما بقي ويعتق. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

الهوامش1

[٩٩٦]الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بتفاوتص 273

No. ٩٩٨ / ٣١vol. 8 · page 273
tahdhib-11145

محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب

الهوامش2

[٩٩٧]الاستبصار ج ٤ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٦ بسند آخرص 273

[٩٩٨]الاستبصار ج ٤ ص ٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ص 273

No. ٩٩٩ / ٣٢vol. 8 · pages 274-275
tahdhib-11146
البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب توفي وله مال قال : يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته وما لم يعتق يحتسب منه لاربابه الذين كاتبوه ، هو ماله. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية ، والتي قدمناها عن بريد العجلى هو الذى به افتي وعليه اعمل ، وهو أن المولى يرث من تركة مكاتبه بمقدار ما بقي عليه من العبودية ويكون الباقي لولده ، ويلزمه أن يؤدي إلى مولى ابيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق ما بقي من المال. ولا ينافي ذلك ما رواه جميل وعبد الله بن سنان ومالك بن عطية الذي قدمناه من انه إذا ادى ما بقي على ابيه كان ما يبقى له ، لانه ليس في هذه الاخبار انه إذا أدى ما بقي على ابيه من اصل المال أو من نصيبه ، وإذا احتمل ذلك حملناه على انه إذا أدى ما بقي على ابيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك منه شئ كان له ، وعلى هذا الوجه تسلم الاخبار كلها من المنافاة.

الهوامش1

[٩٩٩]الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ص ٢٧٩ص 274

No. ١٠٠٠ / ٣٣vol. 8 · page 275
tahdhib-11147
وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له لانه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصي له بوصية فاجاز له ربع الوصية ، وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز بحساب ما اعتق منها ، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه.

No. ١٠٠١ / ٣٤vol. 8 · page 275
tahdhib-11148
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه ان كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع ويشتري ، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لانه عبده.

الهوامش1

[١٠٠٠](١٠٠٠) الكافي ج ٢ ص ٢٤١ بدون الفرع الاخير في المسألة الفقيه ج ٤ ص ١٦٠ص 275

No. ١٠٠٢ / ٣٥vol. 8 · page 275
tahdhib-11149
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد ادى بعضها قال : يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله تعالى يقول في كتابه : (وفي الرقاب) .

الهوامش1

[١]سورة التوبة الاية : ٦١ص 275

No. ١٠٠٣ / ٣٦vol. 8 · pages 275-276
tahdhib-11150
عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في مكاتبة بين شريكين فيعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال :
Show clickable narrator chain

تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما قلت : فان ماتت وتركت مالا؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.

الهوامش2

[١٠٠٢]الفقيه ج ٣ ص ٧٤ص 275

[١٠٠٣]الكافي ج ٢ ص ١٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٧٤ص 275

No. ١٠٠٤ / ٣٧vol. 8 · page 276
tahdhib-11151
عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كاتب مملوكه وقد قال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا واعجل لك مكان مكاتبتي أيحل ذلك؟ فقال : إذا كان هبة فلا بأس وإن قال : حط عني واعجل لك فلا يصلح.

No. ١٠٠٥ / ٣٨vol. 8 · page 276
tahdhib-11152
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزى عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

الهوامش1

[١٠٠٤]الكافي ج ٢ ص ١٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٧٤ص 276

No. ١٠٠٦ / ٣٩vol. 8 · page 276
tahdhib-11153
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه انه ان عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق والمكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لانه مات ونصفه حر ونصفه عبد ، فإذا ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد عليه من الناس.

الهوامش2

[١٠٠٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٩ ذيل حديثص 276

[١٠٠٦]الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ٢ ص ١٣٦ وقد تقدم برقم ٢ من البابص 276

No. ١٠٠٧ / ٤٠vol. 8 · page 277
tahdhib-11154
عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو يجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.

No. ١٠٠٨ / ٤١vol. 8 · page 277
tahdhib-11155
وقال على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال :
Show clickable narrator chain

عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرق فهي من امهات الاولاد ، قال : وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة؟ قال : اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح ، وقال : ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس. تم كتاب العتق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

الهوامش1

[١٠٠٧]الفقيه ج ٢ ص ١١٧ص 277